ذلك؛ فإن بلغت أربعين يومًا ولم تر الطهر؛ فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة".
قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه العلاء بن كثير وهو متروك ورماه ابن حبان بالوضع وسبق الكلام عليه.
ولهذا قال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نسخ كلها غير محفوظة وهو منكر الحديث. اهـ.
ثانيًا: حديث معاذ بن جبل رواه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ١٤١ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه حدثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية حدثنا حفص بن عمر بن ميمون حدثنا محمد بن سعيد الشامي حدثني عبد الرحمن بن غنم قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام فما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها ولا نفاس دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين فإذا رأت الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين".
قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي المصلوب متروك الحديث وهو متهم.
قال الإمام أحمد: كان يضع. اهـ.
وقال البخاري: ترك حديثه. اهـ.
وقال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة .. فذكره منهم. وقال سفيان: كذاب. اهـ.