للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ابن طاووس فاسمه عبد الله ولم يدرك ابن عباس.

رابعًا: حديث ابن عمر رواه النسائي ١/ ٢٧٤ قال: أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم قال حدثنا بقية عن يونس قال: حدثني الزهريّ عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته".

قلت: موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم المنبجي لا بأس به إلا في حديثه عن بقية كما في هذا الإسناد.

فقد قيل: إنه لُقن عن بقية.

قال ابن حبان في كتابه "الثقات" ٩/ ١٦٣: موسى بن سليمان، مستقيم الحديث إذا روى عن بقية. اهـ هكذا وجد.

وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ١٠/ ٣٠٩: بل عبارته إذا روى عن غير بقية، وأراد بذلك ما رواه ابن عدي في مقدمة "الكامل" عن محمد بن حاتم بن الهزهاز المنجبي عن بقية فذكر حديثًا قال ابن عدي: قال لنا محمد بن حاتم: لقنه أصحاب الحديث فتلقن ثم رجع عنه ... وقال الحافظ: وأراد ابن حبان أن روايته عن بقية لما دخلها التلقين حسن تجنبها، وقبول غيرها. اهـ.

كذلك يونس بن يزيد في روايته عن الزهريّ قيل: فيها بعض الوهم.

ورواه النسائي ١/ ٢٧٥ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان بن

<<  <  ج: ص:  >  >>