للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه من وجوه.

[أ] الزيادة ثابتة عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بالأسانيد الصحيحة القوية التي لا مطعن فيها عند البخاري ومسلم في " صحيحيهما " (١) وغيرهما ولم يتفرد بها أبو هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بل جاءت من طرق قوية صحيحة عن غيره من الصحابة فقد رواها البخاري ومسلم في " صحيحيهما " عن غير أبي هريرة وهو الصحابي الجليل سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ (٢)، - وهو رجل من شنوءة من أصحاب رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلاَ ضَرْعًا (٣)، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» قَالَ: أَنْتَ (٤) سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا المَسْجِدِ».

كما روى هذه الزيادة الإمام مسلم اَيْضًا بسنده عن عبد الله بن المغفل عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من طريق يحيى بن سعيد القطان، وهو من هو في نقد المرويات ولفظها: وقال ابن أبي حاتم في حديث عند يحيى: «وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الغَنَمِ، وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ» (٥) وكذلك رواها الترمذي في " جامعه " عن عبد الله بن مغفل، والنسائي في " سننه " وابن ماجه في " سننه " ومن ذلك ترى أن الزيادة محفوظة عن غير أبي هريرة، وكل رواية من هذه الروايات وردت عن الصحابي الذي رواها عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من طرق عدة، مما يبعد كل البعد - إن لم يُحِلْ - أن يكون الصحابي الراوية الحافظ تزيد في الحديث بل قد وردت هذه الزيادة عن ابن عمر نفسه، روى مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر


(١) و (٢) " صحيح البخاري ": - كتاب المزارعة - باب اقتناء الكلب للحرث، و - كتاب الذبائح والصيد - باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية.
و" صحيح مسلم ": - كتاب المساقاة - باب الأمر بقتل الكلاب - وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها: لا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.
(٣) ولا ضرعًا: أي ماشية، والمعنى من اقتنى كلبًا لغير حراسة زرع وحراسة ماشية.
(٤) القائل قال: هو الراوي عن سليمان بن أبي زهير وهو السائب بن يزيد وهو من صغار الصحابة.
(٥) " صحيح مسلم ": - كتاب المساقاة - باب الأمر ... الخ.

<<  <   >  >>