للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥] تَشْكِيكُ المُسْتَشْرِقِينَ بِأَنَّ الأَحَادِيثَ الدَالَّةَ عَلَى الزَّكَاةِ وَأَنْصِبَتِهَا تُنَاقِضُ الحَقَائِقَ التَّارِيخِيَّةَ:

هذه الشبهة من كتاب " نظرة عامة في تاريخ الفقة الإسلامي " (١).

قال في صفحة ١٦ في الطبعة الأولى، وفي ص ١٨ في الطبعة الثالثة، ما نصه:

وقد أمر الله بالزكاة في كتابه الكريم، وجعلها فريضة على كل مسلم، وعندما أخذ الفقهاء يبحثون عمن تجب عليه الزكاة، وهل (كذا) هي واجبة على كل مسلم، أو على من ملك نصابًا خاصًا؟ وما المقدارالذي يجب أن يؤدى. استدلوا على هذا بالروايات التي تفيد أن الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد وضع القواعد المفصلة للزكاة وحددها تحديدًا كاملاً ...

قال: وقد شكك في هذه الروايات بعض الباحثين (٢) قائلاً: إنها تناقض الحقائق التاريخية، ذلك أن المعروف تاريخيًا أن الصحابة كانوا يزكون كل على حسب طاقته ولم يكن هناك أمر مضبوط، أو مطالب مخصوصة، وقد فرضها القرآن من غير تحديد، وفعل المسلمون ذلك قديمًا، وأعطوا ما عندهم نَقْدًا وَحُلِيًّا وَمَالاً وَمَلْبَسًا وأشياء مختلفة كل بحسب ما عنده، وهذه الأحاديث تفيد أن الرسول وضع حدودًا مضبوطة لذلك على الجميع مثل أن من يملك كذا فعليه كذا، ومن ملك أقل من ٢٠ دينار فلا زكاة عليه، ومن ملك ٢٠ دينارا فعليه نصف دينار.

ومن الوثائق التي فصلت فيها أنواع الزكاة ما كتب به أبو بكر إلى عماله وفي بعض الروايات أن الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد كتب ذلك ولم يخرجه إلى عماله حتى توفي، فأخرجه أبو بكر من بعده فعمل به حتى توفي،


(١) مؤلفه هو الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر، كان أستاذًا وعميدًا لكلية الشريعة - بجامعة الأزهر.
(٢) Juynboll,٩٥ (*) هكذا كتب اسمه المؤلف في هامش الكتاب.

<<  <   >  >>