للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخلص إلى ضرر الرواية بالمعني من الناحية الدينية، وقد شاء الحق سبحانه أنْ يسقطه بسبب ما عرض له سقطات لا لما له منها، وقد أسفرت عن ضحالة المؤلف في البحث، ومبلغ علمه بالحديث، وَسَأُبَيِّنُ وجه الحق فيما عرض له مع الإيجاز.

حَدِيثُ التَّشَهُّدِ لاَ اِضْطِرَابَ فِيهِ:

عرض المؤلف لما روي في التشهد في الصلاة من صيغ، فذكر تشهد ابن مسعود وابن عباس وعمر وغيرهم، ثم قال: «هذه تشهدات ثمانية وردت عن الصحابة، وقد اختلفت ألفاظها، ولو أنها كانت من الأحاديث القولية التي رُوِيَتْ بالمعنى لقلنا عسى، ولكنها من الأعمال المتواترة التي كان يُؤَدِّيهَا كل صحابي مرات كثيرة كل يوم ... ».

وَرَدِّي عليه:

من أين لك أنَّ هذه التشهدات قيلت في قصة واحدة حتى تُدَلِّلَ بها على ضرر الرواية بالمعنى؟ إِنَّ الطالب المبتدئ في الحديث ليدرك بادئ الرأي أنها وقائع متفرقة، وأنَّ النَّبِي قال كل ذلك في أوقات متفاوته بهذه الألفاظ المتغايرة، لِيُبَيِّنَ للأمَّة أنَّ التشهد بأي منها جائز، فابن مسعود وهو من السابقين إلى الإسلام سمع أولاً وابن عباس وهو من مهاجرة الفتح سمع بعد ذلك وهكذا، قال ابن قدامة الحنبلي: (فَصْلٌ: «وَبِأَيِّ تَشَهُّدٍ تَشَهَّدَ مِمَّا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَائِزٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ: " تَشَهُّدُ عَبْدِ اللَّهِ أَعْجَبُ إلَيَّ، وَإِنْ تَشَهَّدَ بِغَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ "؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَلَّمَهُ الصَّحَابَةَ مُخْتَلِفًا دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْجَمِيعِ، كَالْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْمُصْحَفُ» (١) وقد اختلفت أنظار الأئمة في ترجيح بعضها على بعض من غير طعن في المرجوح ولا رَدَّ له، فالجمهور ومنهم الحنفية والحنابلة أخذوا بتشهد ابن مسعود، وأخذ الشافعية بتشهد ابن عباس، والمالكية بتشهد عمر، ولهم في اختياراتهم مُرَجِّحَاتٌ وأدلة تدل على رحابة الصدر في البحث وعمق الغور وشفوف النظر (٢)، قال


(١) " المغني " و " الشرح الكبير ": جـ ١ ص ٥٧٩.
(٢) لكي تقف على هذا ارجع إلى " فتح الباري ": جـ ٢ ص ٢٥١ - ٢٥٢. و " المغني " و " الشرح الكبير ": الموضع السابق.

<<  <   >  >>