قالوا: وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكمًا منه بصحته ولا بتعديل رواته لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا، أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر، وصحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك وقال إمام الحرمين: إن لم يكن في مسالك الاحتياط، وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره.
ولا مخالفته له قدح منه في صحته، ولا في رواته، لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره، وقد روى الإمام مالك حديث الخيار - يعني في البيع - ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحًا في نافع راويه.
وقال ابن كثير: في القسم الأول نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث وتعرض للاحتجاج به في فتياه، أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه.
وأجاب عن هذا العراقي فقال: إنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس، ولا يلزم الحاكم أو المفتي أن يذكر جميع أدلته ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر، واستأنس بالحديث الوارد بالباب وربما كان يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس.