(٢) ورد في الكتاب المطبوع [وَلَغَ] ولغ يلغ من باب نفع ينفع، وفي لغة من باب وعد بعد، وفي أخرى من باب ورث. اهـ. " المصباح المنير " أي شرب بأطراف لسانه، وأكثر ما يستعمل في ولوغ الكلب، وعلى هذا يكون استعماله في الذباب مجازًا، وقيل: ليس شيء من الطيور يلغ غير الذباب. (٣) " سنن النسائي ": كتاب الفرع والعتيرة - باب الذباب يقع في الإناء: ج ٧ ص ١٧٨، ١٧٩. (٤) " سنن ابن ماجه ": كتاب الطب - باب يقع الذباب في الإناء. (٥) المرجع السابق: حديث ٣٥٠٥.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]: (*) لم ترد رواية فيها (وَلَغَ) للذباب وإنما ورد ذلك في كتب اللغة. والرواية التي في " سنن النسائي (المجتبى) " ورد فيها (وَقَعَ) وليس (وَلَغَ)، انظر النسائي: " السنن "، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ٧/ ١٧٨، - كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ - الذُّبَابُ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ، حديث رقم ٤٢٦٢، الطبعة الثانية: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م. نشر مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. كذلك ورد بلفظ (وَقَعَ) في " السنن الكبرى " للنسائي.