للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَحِيحَيْنِ شرعيين لَا شَرط فيهمَا وَلَا فَسَاد وَلَا على جِهَة تخَالف ظَاهره بِثمن مبلغه كَذَا وَأَن مُورثهم الْمَذْكُور قبض من المُشْتَرِي الْمَذْكُور جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ حَالَة التعاقد الْجَارِي بَينهمَا على ذَلِك فِي التَّارِيخ الْمعِين أَعْلَاهُ قبضا شَرْعِيًّا وَسلم إِلَيْهِ الْمَبِيع الْمَذْكُور أَعْلَاهُ

فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا تسلم مثله لمثل ذَلِك شرعا وَأَن الْمَكَان الْمَذْكُور ملك من أَمْلَاك فلَان الْمَذْكُور دون ملكهم وَأَن كلا مِنْهُم لايستحق مَعَه الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ حَقًا وَلَا استحقاقا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا بِوَجْه وَلَا سَبَب وَلَا إِرْثا وَلَا موروثا وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ

وَصدقهمْ الْمَشْهُود لَهُ الْمَذْكُور على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا

ويكمل ويؤرخ

وَصُورَة التقايل بَين الْمُتَبَايعين فِي البيع وَيكْتب على ظهر الْمَكْتُوب تقايل الْمُتَبَايعَانِ الْمَذْكُورَان بَاطِنه وهما فلَان وَفُلَان أَحْكَام التبايع الصَّادِر بَينهمَا فِي الْمَبِيع الْمَوْصُوف الْمَحْدُود بَاطِنه تَقَايلا شَرْعِيًّا

وفسخا عقد البيع الْمَذْكُور بَاطِنه فسخا شَرْعِيًّا

وتسلم كل مِنْهُمَا من الآخر مَا وَجب لَهُ تسلمه شرعا

وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا

ويؤرخ

وَصُورَة رد المُشْتَرِي على البَائِع الْمَبِيع بِالْعَيْبِ الَّذِي اطلع عَلَيْهِ: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان

وَأشْهد عَلَيْهِ أَنه كَانَ ابْتَاعَ من فلَان من قبل تَارِيخه جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ أَو العَبْد الْفُلَانِيّ بِثمن مبلغه كَذَا وَأَنه اطلع فِي يَوْم تَارِيخه على أَن بِالْمَكَانِ الْمَذْكُور أَو العَبْد الْمَذْكُور عَيْبا قَدِيما يُوجب الرَّد وَينْقص الثّمن وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَأَنه حِين اطِّلَاعه على الْعَيْب الْمَذْكُور بَادر على الْفَوْر وَاخْتَارَ فسخ البيع ورد الْمَبِيع على بَائِعه بِالْعَيْبِ الْمَذْكُور وَأَنه بَاقٍ على طلب الرَّد واستعادة الثّمن الَّذِي أقبضهُ إِيَّاه وَرفع يَده عَن التَّصَرُّف فِي الْمَبِيع الْمَذْكُور رفعا شَرْعِيًّا

ويؤرخ

وَصُورَة التعويض الْحكمِي عَن دين شَرْعِي فِي ذمَّة ميت من مجْلِس حَاكم شَرْعِي: عوض فلَان بِإِذن سيدنَا فلَان الدّين وَأمره الْكَرِيم لفُلَان عَن جَمِيع مَا وَجب لَهُ فِي ذمَّة فلَان الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى قبل تَارِيخه وَفِي تركته من الدّين الشَّرْعِيّ الْآتِي تَعْيِينه فِيهِ الشَّاهِد بِهِ مسطور الدّين المكتتب عَلَيْهِ بذلك المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه وجريان حلف المعتاض على اسْتِحْقَاقه حَال حلفه فِي ذمَّة الْمَدِين الْمَذْكُور وَفِي تركته لجَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل لذَلِك عِنْد سيدنَا فلَان الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ الْيَمين الشَّرْعِيَّة الجامعة لمعاني الْحلف شرعا الْمُعْتَبرَة فِي الحكم على الْمَيِّت شرعا وَحكم الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك حكما شَرْعِيًّا حَسْبَمَا تضمنه إشهاده بذلك المؤرخ بِكَذَا مَا هُوَ ملك مخلف عَن فلَان

وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويوصف

<<  <  ج: ص:  >  >>