للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثَّانِي: عقد لَا يَصح إِلَّا بالأجل كَالْإِجَارَةِ وَالْكِتَابَة

الثَّالِث: عقد يَصح حَالا ومؤجلا

كالسلم

الرَّابِع: عقد يَصح بِأَجل مَجْهُول وَلَا يَصح بِمَعْلُوم كَالرَّهْنِ والقراض وكفالة الْبدن وَالشَّرِكَة وَالنِّكَاح

الْخَامِس: عقد يَصح بِأَجل مَعْلُوم ومجهول كالعارية والوديعة

السَّادِس: عقد يَصح بِمَجْهُول

وَلَا يَصح بِمَعْلُوم كالعمرى والرقبى

السَّابِع: أجل يخْتَص بِالرِّجَالِ دون النِّسَاء كالجزية

انْتهى

فَائِدَة: قَالَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي رَحمَه الله تَعَالَى: لَو أَرَادَ أَن يَأْخُذ بدل الْمُسلم فِيهِ شَيْئا آخر لم يَصح

وَالْحِيلَة فِي تَصْحِيح ذَلِك: أَن يتفاسخ المتعاقدان عِنْد السّلم

فَيثبت فِي ذمَّة البَائِع الثّمن ثمَّ إِنَّه يدْفع إِلَى المُشْتَرِي مَا يَقع تراضيهما عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ من جنس الْمُسلم فِيهِ أَو من غير جنسه

وَيَنْبَغِي أَن يتقابضا قبل التَّفَرُّق كَيْلا يصير بيع دين بدين

المصطلح: فِي صور السّلم على الأوضاع المترتبة على الْمسَائِل الْمُتَّفق عَلَيْهَا والمختلف فِيهَا

صُورَة السّلم فِي المكيلات فِي شَيْء مجمع على صِحَة السّلم فِيهِ: أقرّ فلَان أَنه قبض وتسلم من فلَان كَذَا وَكَذَا سلما فِي كَذَا وَكَذَا من الْقَمْح أَو من الْحِنْطَة أَو من الْبر وَيذكر نوعها وَذَلِكَ بكيل مَدِينَة كَذَا

يقوم لَهُ بذلك بعد مُضِيّ مُدَّة شَهْرَيْن كَامِلين من تَارِيخه مَحْمُولا إِلَى الْمَكَان الْفُلَانِيّ

وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

وَقبض رَأس مَال السّلم الشَّرْعِيّ فِي مجْلِس العقد

وَهُوَ كَذَا وَكَذَا

وَإِن شَاءَ كتب: أقرّ فلَان أَن فِي ذمَّته لفُلَان من الْحِنْطَة كَذَا

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَهَذِه الصُّورَة مُتَّفق عَلَيْهَا لَا خلاف بَين الْأَئِمَّة فِيهَا من جِهَة كَون الْأَجَل إِلَى شَهْرَيْن لموافقة من قَالَ: إِن السّلم لَا يجوز حَالا

وموافقة من قَالَ: إِن أقل مُدَّة السّلم شَهْرَان وموافقة من قَالَ: إِن أقل مُدَّة السّلم ثَلَاثَة أَيَّام

فَإِن زَاد عَلَيْهَا فَجَائِز عِنْده

وَكَون الْمُسلم فِيهِ مَوْجُودا من حِين السّلم إِلَى حِين الْمحل

وَكَون الْأَجَل مَعْلُوما بِمدَّة مُعينَة لَيْسَ إِلَى الْحَصاد والجداد والصرام وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مُخْتَلف فِيهِ

فَإِن كَانَ الْمُسلم فِيهِ حَالا

فَيَقُول: يقوم لَهُ بذلك على حكم الْحُلُول

<<  <  ج: ص:  >  >>