للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَن يَأْكُل بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من أُجْرَة عمله وكفايته

وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ غَنِيا فليستعفف وَإِن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ بِقدر نظره وَأُجْرَة عمله

فَائِدَة قَالَ السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَات: ذكر القَاضِي شُرَيْح فِيمَا إِذا قَالَ الْمُوصي (مَا يَدعِي فلَان فصدقوه) قَالَ الثَّقَفِيّ: يحْتَمل أَن يصدق فِي الْجَمِيع

وَقَالَ الزجاجي: هُوَ إِقْرَار لمجهول يُعينهُ الْوَارِث

وَقَالَ الْعَبَّادِيّ: هَذَا أشبه بِالْحَقِّ

وَلابْن الملقن فِي شَرحه فروع

الأول: أوصى لأعقل النَّاس فِي بَلَده صرف إِلَى أزهدهم فِي الدُّنْيَا

نَص عَلَيْهِ

فَإِن قلت: الْأَخْذ من الْوَصِيَّة يُنَافِي الزّهْد

فَالْجَوَاب: منع ذَلِك

فَإِن الزّهْد ترك فضول الدُّنْيَا

قَالَ فِي الْإِحْيَاء: والزهد يَنْقَسِم إِلَى فرض وَهُوَ الزّهْد فِي الْحَرَام وَإِلَى نفل

وَهُوَ الزّهْد فِي الْحَلَال

وَحكي بَعضهم: أَن الزّهْد لَا يكون إِلَّا فِي الْحَلَال وَأَنه لم يبْق فِي أَمْوَال الدُّنْيَا حَلَال فَلَا يتَصَوَّر الزّهْد فِيهَا الْيَوْم

وَقَالَ القَاضِي: وَكَذَا لَو أوصى لأكيس النَّاس

الثَّانِي: لَو أوصى لأحمقهم

فقد حكى الْمَاوَرْدِيّ عَن إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ: أَنه يصرف إِلَى أهل التَّثْلِيث من النَّصَارَى

قَالَ الْمَاوَرْدِيّ: وَعِنْدِي أَنه يصرف إِلَى أس النَّاس لِأَن الْحمق يرجع إِلَى الْعقل دون الِاعْتِقَاد

الثَّالِث: لَو أوصى لأبخل النَّاس

قَالَ القَاضِي حُسَيْن: يحْتَمل أَن يصرفهُ لمن لَا يعْطى الزَّكَاة وَيحْتَمل أَن يصرف لمن لَا يقري الضَّيْف

وَأورد فِيهِ حَدِيثا وَهُوَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (برىء من الشُّح من أقرى الضَّيْف وَأعْطى الزَّكَاة وَأدّى الْأَمَانَة)

الرَّابِع: لَو أوصى لسَيِّد النَّاس

كَانَ للخليفة أَو لأعْلم النَّاس: كَانَ مصروفا للفقهاء لأطلاعهم على عُلُوم الشَّرِيعَة الَّتِي هِيَ بِأَكْثَرَ الْعُلُوم مُتَعَلقَة

قَالَه كُله الْمَاوَرْدِيّ

مَسْأَلَة: لَو أوصى لقوم فلَان أَو لقوم صالحين

فَفِي دُخُول النِّسَاء وَجْهَان

أَحدهمَا: الدُّخُول لقَوْله تَعَالَى: {وَكذب بِهِ قَوْمك وَهُوَ الْحق}

<<  <  ج: ص:  >  >>