وَفِي الثَّانِي يحصل الْحل بالإصابة فِي الْفَاسِد أَيْضا
وَالْمُعْتَبر تغييب الْحَشَفَة أَو مقدارها من مَقْطُوع الْحَشَفَة
وَأَصَح الْوَجْهَيْنِ أَنه يشْتَرط انتشار الْآلَة
فَلَا يَكْفِي إِصَابَة الطِّفْل
فَلَو نَكَحَهَا الزَّوْج الثَّانِي بِشَرْط أَن لَا نِكَاح بَينهمَا وَإِذا أَصَابَهَا بَانَتْ مِنْهُ
فَالنِّكَاح بَاطِل
وَكَذَا إِذا نَكَحَهَا على شَرط أَن يطلقهَا حِينَئِذٍ فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَلَا ينْكح الرجل الَّتِي يملكهَا كلهَا أَو بَعْضهَا
وَلَو ملك زَوجته أَو بَعْضهَا انْفَسَخ النِّكَاح
وَكَذَلِكَ لَا تنْكح الْمَرْأَة من تملك كُله أَو بعضه
وَلَا ينْكح مَمْلُوكَة الْغَيْر إِلَّا بِشُرُوط
أَحدهَا أَن لَا يكون تَحْتَهُ حرَّة
والأحوط الْمَنْع
وَإِن كَانَت لَا تصلح للاستمتاع
وَالثَّانِي أَن لَا يقدر على نِكَاح حرَّة إِمَّا لِأَنَّهُ لَا يجد صَدَاقهَا أَو لِأَنَّهُ لَا يجد امْرَأَة ينْكِحهَا
وَلَو قدر على نِكَاح حرَّة غَائِبَة
فَلهُ نِكَاح الْأمة إِن كَانَت تلْحقهُ مشقة ظَاهِرَة بِالْخرُوجِ إِلَيْهَا أَو كَانَ لَا يَأْمَن من الْوُقُوع فِي الزِّنَا فِي مُدَّة قطع الْمسَافَة وَإِلَّا لم ينْكِحهَا
وَلَو قدر على نِكَاح حرَّة رتقاء أَو صَغِيرَة فعلى الْخلاف الْمَذْكُور فِيمَا إِذا كَانَت تَحْتَهُ حرَّة لَا تصلح للاستمتاع
وَالأَصَح أَنه لَا يملك نِكَاح الْأمة إِن وجد حرَّة ترْضى بِمهْر مُؤَجل
وَالثَّالِث أَن يخَاف الْوُقُوع فِي الزِّنَا
فَإِن قدر على شِرَاء جَارِيَة يتسراها لم ينْكح الْأمة فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَالرَّابِع أَن تكون الْأمة الَّتِي ينْكِحهَا مسلمة
وَلَا يحل لَهُ نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة
وَالأَصَح أَنه يجوز أَن ينْكح الْحر وَالْعَبْد الكتابيان الْأمة الْكِتَابِيَّة
وَأَن العَبْد الْمُسلم لَا ينْكِحهَا
وَالَّتِي تبعض فِيهَا الرّقّ وَالْحريَّة فَهِيَ كالرقيقة حَتَّى لَا ينْكِحهَا الْحر إِلَّا بالشرائط الْمَذْكُورَة
وَلَو نكح الْحر الْأمة ثمَّ أيسر أَو نكح حرَّة لم يَنْفَسِخ نِكَاح الْأمة
وَلَو جمع من لَا يحل لَهُ نِكَاح الْأمة بَين حرَّة وَأمة فِي عقد وَاحِد بَطل نِكَاح الْأمة
وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ صِحَة نِكَاح الْحرَّة