للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَصُورَة مَا إِذا عقد الْوَلِيّ العقد بِحُضُور رجل وَامْرَأَتَيْنِ فَهُوَ صَحِيح عِنْد مَالك على أَصله فِي عدم اشْتِرَاط الشُّهُود

وَعند أبي حنيفَة يثبت

وَيصِح بالتداعي إِلَى حَاكم حَنَفِيّ

فيدعي وَيُؤَدِّي الرجل والمرأتان الشَّهَادَة

فَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَكَذَلِكَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد

وَهُوَ بَاطِل عِنْد الشَّافِعِي

وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد

وَصُورَة مَا إِذا عقد الْوَلِيّ النِّكَاح بِحَضْرَة أعميين انْعَقَد النِّكَاح عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد فَقَط

وَصُورَة مَا إِذا عقد الْوَلِيّ الْكِتَابِيّ النِّكَاح وَالزَّوْج مُسلم بِحُضُور كتابيين انْعَقَد عِنْد أبي حنيفَة وَحده

وَصُورَة مَا إِذا عقد الْوَلِيّ الْكِتَابِيّ نِكَاح موليته على مُسلم بِحُضُور شَاهِدين مُسلمين

فَهُوَ صَحِيح عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ خلافًا لِأَحْمَد

وَصُورَة مَا إِذا زوج الْمُسلم أمته الْكَافِرَة

فَهُوَ جَائِز عِنْدهم إِلَّا فِي أحد قولي الشَّافِعِي

هَكَذَا ذكره صَاحب الإفصاح وَقَالَ الإِمَام الرَّافِعِيّ ويزوج الْمُسلم أمته الْكِتَابِيَّة

وَلم يذكر فِيهِ الْقَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ

وَصُورَة مَا إِذا زوج السَّيِّد عَبده الْبَالِغ إجبارا انْعَقَد عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَفِي القَوْل الْقَدِيم للشَّافِعِيّ

وَعند الشَّافِعِي على الْجَدِيد وَأحمد أَنه لَا يملك الْإِجْبَار

وَصُورَة مَا إِذا تزوج العَبْد إجبارا لسَيِّده مَعَ طلب العَبْد وَامْتِنَاع السَّيِّد من التَّزْوِيج

فَيصح العقد عِنْد أَحْمد

وَفِي أحد قولي الشَّافِعِي وَهُوَ بَاطِل عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي القَوْل الآخر

وَقد تقدم بَيَان الْخلاف فِي ذَلِك فِي مسَائِل الْبَاب بِمَا فِيهِ الْكِفَايَة

صُورَة إعفاف الْوَالِد بِالتَّزْوِيجِ وإجبار وَلَده على إعفافه عِنْد أَحْمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ

وَفِي قَول عَن الشَّافِعِي أصدق فلَان ابْن فلَان لوالده فلَان الْمَذْكُور فُلَانَة صَدَاقا مبلغه كَذَا فِي ذمَّته عَن وَالِده الْمَذْكُور

وَولى تَزْوِيجهَا من وَالِده الْمَذْكُور وَليهَا فلَان بِإِذْنِهَا ورضاها

وَقبل هُوَ لوالده عقد هَذَا التَّزْوِيج

وخاطبه عَلَيْهِ شفاها مجبرا على ذَلِك أَو بِاخْتِيَارِهِ وَرضَاهُ برا بوالده الْمَذْكُور وَعَلِيهِ الْقيام بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة من نَفَقَة مثلهَا وَكِسْوَة مثلهَا عَن وَالِده الْمَذْكُور بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ

وَذَلِكَ بِحُضُور من تمّ العقد بحضورهم شرعا

وَصُورَة مَا إِذا زوج السَّيِّد أم وَلَده إجبارا بِغَيْر رِضَاهَا أصدق فلَان فُلَانَة أم وَلَده

<<  <  ج: ص:  >  >>