للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ أَبُو حنيفَة يكون موليا سَوَاء قصد الْإِضْرَار بهَا أَو دَفعه عَنْهَا كالمرضعة والمريضة أَو عَن نَفسه

وَقَالَ مَالك لَا يكون موليا إِلَّا أَن يحلف حَال الْغَضَب أَو إِذا قصد الْإِضْرَار بهَا

فَإِن كَانَ للإصلاح أَو لنفعها فَلَا

وَقَالَ أَحْمد لَا يكون موليا إِلَّا إِذا قصد الْإِضْرَار بهَا

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ أصَحهمَا كَقَوْل أبي حنيفَة

وَإِذا فَاء الْمولى لَزِمته كَفَّارَة يَمِين بِاللَّه عز وَجل بالِاتِّفَاقِ إِلَّا فِي قَول قديم للشَّافِعِيّ

وَاخْتلفُوا فِيمَن ترك وَطْء زَوجته للإضرار بهَا من غير يَمِين أَكثر من أَرْبَعَة أشهر

هَل يكون موليا أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا

وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى روايتيه نعم

وَاخْتلفُوا فِي مُدَّة إِيلَاء العَبْد

فَقَالَ مَالك شَهْرَان حرَّة كَانَت زَوجته أَو أمة

وَقَالَ الشَّافِعِي مدَّته أَرْبَعَة أشهر مُطلقًا

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الِاعْتِبَار فِي الْمدَّة بِالنسَاء

فَمن تَحْتَهُ أمة فشهران حرا كَانَ أَو عبدا

وَمن تَحْتَهُ حرَّة فَأَرْبَعَة أشهر حرا كَانَ أَو عبدا

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا كمذهب مَالك

وَالثَّانيَِة كمذهب الشَّافِعِي

وَاخْتلفُوا فِي إِيلَاء الْكَافِر

هَل يَصح أم لَا فَقَالَ مَالك لَا يَصح

وَقَالَ الثَّلَاثَة يَصح

وَفَائِدَته مُطَالبَته بعد إِسْلَامه

انْتهى

فَائِدَة لَا تطالب الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْجِمَاعِ إِلَّا فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع

الأول إِذا آلى مِنْهَا وَمَضَت

الثَّانِي إِذا أقرّ بالعنة

الثَّالِث إِذا جَامع زَوجته فِي لَيْلَة غَيرهَا

فَعَلَيهِ أَن يُجَامِعهَا فِي لَيْلَة أُخْرَى

المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور مِنْهَا إِذا حلف الرجل بِاللَّه الْعَظِيم أَنه لَا يطَأ زَوجته مُدَّة أَرْبَعَة أشهر

وَانْقَضَت الْمدَّة وَلم يفِيء وأحضرته إِلَى الْحَاكِم والتمست مِنْهُ الْفَيْئَة أَو الطَّلَاق

وَهُوَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يصدقها على الْحلف وَالْإِيلَاء مِنْهَا أم لَا

فَإِن صدقهَا على الْحلف وانقضاء الْمدَّة وطلق كتب

<<  <  ج: ص:  >  >>