للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِن كَانَ الْمَأْكُول يُسَاوِي ألفا وَغَيره يُسَاوِي درهما

فَفِي هَذَا نظر وَاحْتِمَال

فرع قَالَت الزَّوْجَة أَنا أخدم نَفسِي وآخذ الْأُجْرَة أَو نَفَقَة الْخَادِم

لم يلْزمه على الْمَذْهَب

أَو قَالَ أَنا أخدمها لتسقط عني مُؤنَة الْخَادِم

فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك فِي الْأَصَح

وَقيل لَهُ ذَلِك فِيمَا لَا يستحيي مِنْهُ كَغسْل ثوب واستقاء مَاء

وكنس الْبَيْت والطبخ دون مَا يخْتَص بهَا كصب المَاء على يَدهَا وَحمله إِلَى المستحم وَنَحْو ذَلِك

وتستحق النَّفَقَة يَوْمًا فيوما

وَلها الْمُطَالبَة بِطُلُوع الْفجْر

وَقيل بِطُلُوع الشَّمْس

وَلَو قبضت نَفَقَة يَوْم ثمَّ نشزت فِي أثْنَاء النَّهَار

استردها بِخِلَاف الْمَوْت والبينونة على الصَّحِيح

وَلَو لم تقبضها فَهِيَ دين عَلَيْهِ

وَلَو أبان زَوجته بِطَلَاق ثمَّ ظهر بهَا حمل فلاعن لنَفسِهِ

سَقَطت النَّفَقَة

وَهَذِه أولى بِالسُّكْنَى

وَالْمذهب أَن النَّفَقَة للحامل مقدرَة

كصلب النِّكَاح

وَلَا تجب نَفَقَتهَا قبل ظُهُور حمل

فَإِذا ظهر وَجَبت يَوْمًا فيوما

وَقيل حَتَّى تضع

فَلَو ادَّعَت وَأنكر فعلَيْهَا الْبَيِّنَة

وَتقبل فِيهِ النِّسَاء

وَلَو اتّفق على ظن حمل

فَبَان خِلَافه

رَجَعَ عَلَيْهَا

وَلَا تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان

وَلَو مَاتَ الزَّوْج قبل الْوَضع سَقَطت فِي أحد الْوُجُوه

وَصَححهُ الإِمَام

وعَلى الْأَظْهر لَو أبرأت الزَّوْج من النَّفَقَة صحت أَو أعتق أم وَلَده وَهِي حَامِل مِنْهُ لم تلْزمهُ نَفَقَتهَا

وَلَو مَاتَ وَترك أَبَاهُ وَامْرَأَته حُبْلَى لم يكن لَهَا مُطَالبَة الْجد بِالنَّفَقَةِ

وَلَو أنْفق على زَوجته فَبَان فَسَاد النِّكَاح

لم يسْتَردّ مَا أنْفق سَوَاء كَانَت حَامِلا أَو حَائِلا

وَلَو نشزت الْحَامِل الْبَائِن سَقَطت نَفَقَتهَا

المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور

مِنْهَا صُورَة فرض حمل فرض قَرَّرَهُ على نَفسه بِرِضَاهُ فلَان أَو فرض فلَان على نَفسه لمطلقته الطَّلقَة الْوَاحِدَة الأولى أَو الثَّانِيَة الْبَائِن أَو الثَّلَاث فُلَانَة الْمُشْتَملَة مِنْهُ على حمل ظَاهر بتصادقهما على ذَلِك لما تحْتَاج إِلَيْهِ الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل ولوازم شَرْعِيَّة وَمَا لَا بُد لَهَا مِنْهُ فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا إِلَى حِين وَضعهَا حَسْبَمَا اتفقَا وتراضيا على ذَلِك

وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

وَأذن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والاتفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا

ويؤرخ

صُورَة فرض عصمَة فرض قَرَّرَهُ على نَفسه بِرِضَاهُ فلَان الْفُلَانِيّ لزوجته فُلَانَة الَّتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>