للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِصْفَيْنِ إِن كَانُوا اثْنَيْنِ

وَفرض لَهُم ولخدامهم فِي مَالهم برسم كسوتهم لفصلي الشتَاء والصيف فِي كل سنة كَذَا وَكَذَا لكل صبي وخادميه كَذَا وَكَذَا مَا هُوَ لنَفسِهِ خَاصَّة كَذَا ولخادميه كَذَا

وَفرض أَسْبغ الله ظله وَرفع مَحَله فِي متحصل إقطاعهم الشَّاهِد بِهِ مناشيرهم الشَّرِيفَة لكل وَاحِد مِنْهُم برسم كلفة خيله من جوامك الغلمان وجراياتهم وعليق الْخَيل لكل وَاحِد مِنْهُم فَحل وحجرة وإكديش أَو إكديشان خصيان وبغل وعليق جماله وَهِي قطار كَامِل سِتَّة أجمال وجامكية تبعه فِي الإمرة للَّذي يخرج فِي البياكير والمهمات السُّلْطَانِيَّة عوضه وسد مسده مثله من الْأُمَرَاء العشراوات والعشرينات فِي كل شهر من شهور الْأَهِلّة كَذَا وَكَذَا

فَمن ذَلِك مَا هُوَ جامكية الركبدار كَذَا فِي كل شهر وجامكية السايس فِي كل شهر كَذَا وجامكية الْجمال والمهمرد فِي كل شهر كَذَا وجامكية التبع الْمَذْكُور فِي كل شهر كَذَا

وَالْبَاقِي وَهُوَ كَذَا فِي كل شهر برسم شعير وتبن برسم عليق الْخَيل وَالْجمال الْمَذْكُورَة يصرف ذَلِك من خَاص الإمرة خَارِجا عَمَّا هُوَ معِين من الإقطاع لعشر مماليك ملازمين الْخدمَة وَالْخُرُوج فِي البياكير والمهمات السُّلْطَانِيَّة حَسْبَمَا يشْهد بِهِ ديوَان الجيوش المنصورة

فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَأوجب لَهُم ذَلِك فِي مَالهم إِيجَابا شَرْعِيًّا

وَأذن لوصيهم الشَّرْعِيّ فلَان الثَّابِت إيصاؤه وأهليته للْوَصِيَّة عَلَيْهِم عِنْده شرعا الْمُتَكَلّم فِي مَالهم وإقطاعهم بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ أَن يصرف إِلَى حاضنتهم الْمَذْكُورَة مَا هُوَ مَفْرُوض لَهُم مِمَّا دخل تَحت يَده من مَالهم الْمُنْتَقل إِلَيْهِم بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ عَن مُورثهم الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ كل شهر فِي أَوله لتصرفه فِي مصرفه الشَّرْعِيّ على التَّفْصِيل المشروح أَعْلَاهُ

وَأذن لَهُ أَن يصرف من متحصل إقطاعهم مَا هُوَ مَفْرُوض فِيهِ برسم مَا ذكر أَعْلَاهُ فِي كل شهر من شهور الْأَهِلّة على حكم التَّفْصِيل الْمعِين أَعْلَاهُ

وَإِذا حصلت الْكِفَايَة للكراع الْمَذْكُور بِأَقَلّ مِمَّا عين أَعْلَاهُ صرف الْأَقَل وأضرب عَن الزَّائِد

وَأَن يصرف خَارِجا عَن ذَلِك مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من قيام ناموس الإمرة من عدَّة وبرك ولبوس وسروج ولجم ومقاود وعبى وَغير ذَلِك مِمَّا لَا بُد مِنْهُ وَلَا يقوم دست الإمرة إِلَّا بِهِ إِذْنا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَذَلِكَ بعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن ضَرُورَة الْمَفْرُوض لَهُم دَاعِيَة إِلَى مثل ذَلِك وَأَن هَذَا الْقدر الْمَفْرُوض لقِيَام دست الإمرة وناموسها هُوَ أقل مَا يفْرض لمثل الْمَفْرُوض لَهُم فِيهِ وَأَن حَالهم لَا يقوم بِأَقَلّ من ذَلِك مَعَ الِاحْتِيَاط الْكَافِي

<<  <  ج: ص:  >  >>