للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم خلل وَلَا إِلَى الْحَاكِم

فَإِن مدَار ذَلِك على الْكَاتِب

صُورَة مَا إِذا وفى العَبْد مَال الْكِتَابَة

وَهِي تكْتب على ظهر الْمَكْتُوب أقرّ فلَان الْمكَاتب الْمَذْكُور بَاطِنه أَنه قبض وتسلم من مكَاتبه فلَان ابْن عبد الله الْمَذْكُور مَعَه بَاطِنه جَمِيع الْمبلغ الَّذِي كَاتبه عَلَيْهِ الْمعِين بَاطِنه

وَقدره كَذَا وَكَذَا على حكم التنحيم الْمعِين بَاطِنه قبضا شَرْعِيًّا

وَذَلِكَ بعد مَا أسقط عَنهُ من أصل مبلغ الْكِتَابَة قسط الشَّهْر الآخر وَهُوَ كَذَا وَكَذَا إِسْقَاطًا شَرْعِيًّا

فبحكم ذَلِك صَار فلَان الْمكَاتب الْمَذْكُور حرا من أَحْرَار الْمُسلمين

لَهُ مَا لَهُم وَعَلِيهِ مَا عَلَيْهِم

لَيْسَ لأحد عَلَيْهِ وَلَا إِلَّا الْوَلَاء الشَّرْعِيّ

فَإِنَّهُ لسَيِّده الْمَذْكُور وَلمن يسْتَحقّهُ من بعده شرعا

وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا

ويؤرخ

صُورَة مَا إِذا عجز الْمكَاتب عَن أَدَاء مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ

وَهِي تكْتب على ظهر الْمَكْتُوب حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان الْمكَاتب الْمَذْكُور بَاطِنه وَأشْهد على نَفسه أَنه لما كَاتب عَبده فلَانا الْمَذْكُور بَاطِنه الْمُكَاتبَة المشروحة بَاطِنه إِلَى الْمدَّة الْمعينَة بَاطِنه

انْقَضتْ الْمدَّة

وزادت مُدَّة ثَانِيَة

وَاسْتحق عَلَيْهِ كَذَا كَذَا درهما عَن قسط كَذَا وَكَذَا شهرا

وَلم يقم لَهُ بهَا

واعترف العَبْد الْمَذْكُور أَنه عَاجز عَن الْقيام بِمَا فضل عَلَيْهِ

وَأَنه سَأَلَهُ بعد الِاسْتِحْقَاق الصَّبْر عَلَيْهِ إِلَى يَوْم تَارِيخه ليسعى فِي تَحْصِيل مَا بَقِي عَلَيْهِ

فَصَبر وأمهله إِلَى الْآن

فَلم يقدر على تَحْصِيل مَا بَقِي عَلَيْهِ

وَعجز عَن ذَلِك

فبحكم مَا بَقِي عَلَيْهِ فسخ السَّيِّد الْكِتَابَة فسخا شَرْعِيًّا لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمكَاتب قن مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَصدقه الْمكَاتب الْمَذْكُور على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا

ويؤرخ

وَإِن ترافعا إِلَى حَاكم شَرْعِي بِسَبَب ذَلِك

كتب حضورهما إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز وَدَعوى السَّيِّد على مَمْلُوكه أَنه كَاتبه على كَذَا كَذَا

أسقط عَنهُ كَذَا وَكَذَا وَبَقِي عَلَيْهِ كَذَا

فَمَتَى وفاه كَانَ حرا وَمَتى عجز عَن وفائه وَلَو عَن دِرْهَم وَاحِد كَانَ قِنَا بَاقِيا على الْعُبُودِيَّة وَأَن الْمدَّة انْقَضتْ وَاسْتحق عَلَيْهِ الْمبلغ الْمَذْكُور وَلم يقم لَهُ بِهِ وَأَنه صَبر عَلَيْهِ مُدَّة ثَانِيَة آخرهَا يَوْم تَارِيخه وَلم يقم لَهُ بِشَيْء من ذَلِك

وَسَأَلَ الْحَاكِم العَبْد عَن ذَلِك

فَأجَاب بِصِحَّة دَعْوَى سَيّده واعترف أَنه عَاجز عَن الْوَفَاء وَأَنه لم يقدر

<<  <  ج: ص:  >  >>