للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصُورَة بيع الْأَخْرَس وشرائه: يُقَاس على مَا سبق فِي حَقه من الْإِشَارَة المفهمة الْقَائِمَة مقَام النُّطْق مِنْهُ فِي كتاب الْإِقْرَار

وَصُورَة بيع الصَّبِي الْمُمَيز بِإِذن وليه على مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ: اشْترى فلَان من فلَان الْمُمَيز وَهُوَ بَائِع بِإِذن فلَان الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ عَلَيْهِ

والمتكلم لَهُ فِي مَصَالِحه وَمَاله بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِد البَائِع الْمَذْكُور المتضمنة لذَلِك وَلغيره المحضرة من يَده لشهوده المؤرخة بِكَذَا الثَّابِت مضمونها بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ ومشاورته لوصيه الْمَذْكُور

ويكمل

وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَصُورَة بيع الصَّبِي الْمُمَيز لاحقة للْبيع بعد وُقُوع العقد والتقابض على مَذْهَب أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ: اشْترى فلَان من فلَان الصَّبِي الْمُمَيز ويكمل إِلَى آخر المعاقدة وَإِذا انْتهى كتاب التبايع واستوفيت شُرُوطه يَقُول: وَحضر ولي البَائِع الْمَذْكُور ووصيه الشَّرْعِيّ ويحكي الْوَصِيَّة وتاريخها وثبوتها كَمَا تقدم وَأَجَازَ مَا فعله البَائِع الْمَذْكُور من البيع وَقبض الثّمن وَتَسْلِيم الْمَبِيع وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد إجَازَة شَرْعِيَّة

صَحَّ بهَا عقد البيع المشروح أَعْلَاهُ على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ

وَيرْفَع إِلَى حَاكم حَنَفِيّ يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَصُورَة بيع الصَّبِي الْمُمَيز بِإِذن الْوَلِيّ وإشرافه على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ: اشْترى فلَان من فلَان الصَّبِي الْمُمَيز بِإِذن وليه الشَّرْعِيّ فلَان وإشرافه

وَهُوَ الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ فِي أَمر الْيَتِيم وَمَاله بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِد الصَّغِير الْمَذْكُور وَيذكر تاريخها وثبوتها كَمَا تقدم ويكمل الْمُبَايعَة إِلَى آخرهَا بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبرَة

وَيَقَع الْإِشْهَاد على الْمُتَبَايعين وَالْوَلِيّ والآذن بذلك

وَيرْفَع إِلَى حَاكم حنبلي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَصُورَة بيع الصَّبِي الْمُمَيز بِغَيْر إِيجَاب وَلَا قبُول بِإِذن الْوَلِيّ أَو بِإِجَازَة لاحقة بِالْعقدِ على إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ من مَذْهَب أبي حنيفَة وَهِي أَنه يجوز بيع الْجَلِيل والحقير بِغَيْر إِيجَاب وَلَا قبُول: اشْترى فلَان من فلَان الصَّبِي الْمُمَيز اشْترى مِنْهُ فَبَاعَهُ من غير معاقدة بِإِيجَاب وَلَا قبُول وَلَكِن دفع إِلَيْهِ الْمبلغ الْآتِي ذكره فِيهِ ثمنا عَن الدَّار الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها ثمَّ يَقُول: شِرَاء شَرْعِيًّا بِثمن مبلغه كَذَا دَفعه المُشْتَرِي الْمَذْكُور إِلَى البَائِع الْمَذْكُور

فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا

وتسلم الْمَبِيع

فَإِن كَانَ المُشْتَرِي مَا رأى الْمَبِيع فَيَقُول بدل الرُّؤْيَة والمعرفة وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار عِنْد رُؤْيَة الْمَبِيع الْمَذْكُور إِن شَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>