٨٧ انظر البيان الفقهي والتفصيل الشرعي لهذه المسألة في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١٩٨:٣-١٩٩."خ". ٨٨ نقل الطبري: ٦٦:٥ وأكثر المصادر الإسلامية أنه لما ورد ابن السوداء "عبد الله بن سبأ" الشام لقى أبا ذر فقال: يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال الله، إلا إن كل شيء لله كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين، ويمحو اسم المسلمين، فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله؟ قال معاوية: يرحمك الله يا أبا ذر، ألسنا عباد الله؟، والمال ماله؟، والخلق خلقه؟، والأمر أمره؟، قال أبو ذر: فلا تقله، قال معاوية: فإني لا أقول إنه ليس لله، ولكن سأقول مال المسلمين، وأتى ابن السوداء "عبد الله بن سبأ" أبا الدرداء، فقال له أبو الدرداء: من أنت أظنك والله يهوديًا، فأتى ابن سبأ عبد الله بن الصامت، فتعلق به ابن الصامت فأتى به معاوية فقال: هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر."خ". ٨٩ الذي تحصل عندي من تتبع نصوص الشريعة في أمر المال، ومراقبتي لتطبيق هذه النصوص في سيرة السلف وعملهم بها، أن المسلم له في نفسه وذويه من المال الذي يملكه ما يكفيه ويكفيهم بالمعروف كأمثاله وأمثالهم من أهل العفة والقناعة والدين، وما زاد عن ذلك فعليه أولًا أن يؤدي زكاته الشرعية مباشرة بحسب اجتهاده إن لم يكن أداها للحكومة الإسلامية العاملة بأحكام الشرع. وبعد أداء زكاته يكون صاحب المال في امتحان من الله كيف =