والدليل على خطئه من قول ابن عمر رضي الله عنهما: "صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك" رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال الإمام الشوكاني: قوله: "وكان لا يزيد في السفر على ركعتين" فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم القصر في السفر، ولم يصل فيه تمامًا. وحديث عائشة المتفق عليه: "فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر". وفي هذين الحديثين دليل قوي على أن القصر للوجوب، لا للندب كما زعم بعضهم. وإلى وجوب القصر في السفر ذهب علي وعمر وأكثر علماء السلف، وفقهاء الأمصار، وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن، والحنفية، وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعا، وقال مالك: "يعيد ما دام في الوقت.