للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالوا: إن المسافر مخير بن القصر والإتمام١٠٠، واختلف في ذلك


١٠٠ ما أحسن كلام القاضي أبي بكر بأن ترك عثمان رضي الله عنه للقصر في الصلاة في السفر "فاجتهاد" وفي الحديث: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر" وعثمان في هذه المرة قد أخطأ، نقول ذلك بصراحة، فإن الحق أحق أن يتبع، وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده.
والدليل على خطئه من قول ابن عمر رضي الله عنهما: "صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك" رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى.
قال الإمام الشوكاني: قوله: "وكان لا يزيد في السفر على ركعتين" فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم القصر في السفر، ولم يصل فيه تمامًا.
وحديث عائشة المتفق عليه: "فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر".
وفي هذين الحديثين دليل قوي على أن القصر للوجوب، لا للندب كما زعم بعضهم.
وإلى وجوب القصر في السفر ذهب علي وعمر وأكثر علماء السلف، وفقهاء الأمصار، وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن، والحنفية، وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعا، وقال مالك: "يعيد ما دام في الوقت.

<<  <   >  >>