للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]

١٢١ - عن أبي الشعثاء - من طريق ابن أبي عرفجة ختن أبي الشعثاء - أنه كان يقول فيها: كان الرجل في الجاهلية يزور الرجل، فكان يكرمه بامرأته (١).

١٢٢ - عن [محمد بن علي] الباقر: معناه: والمحصنات من النساء عليكم حرام ما فوق الأربع، إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا عدد عليكم فيهن (٢).

﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤]

١٢٣ - قال الحسن [البصري]: بالإنفاق عليهن، قال الله تعالى: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ =

١٢٤ - وقال [محمد بن كعب] القرظي: بالتصرف والتجارات =

١٢٥ - وقال الربيع [بن أنس]: الجمعة والجماعات (٣).

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥]

١٢٦ - عن عليٍّ - من طريق عَبيْدة السلماني - في هذه الآية: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ الآية. ثم قال للحكَمَين: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا؛ أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرِّقا؛ أن تفرِّقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليَّ فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي : كذبت والله حتى تقرَّ بمثل الذي أقرَّت به (٤).


(١) تفسير ابن جريج (٨).
(٢) تفسير الثعلبي ١٠/ ٢٠٦.
(٣) تفسير الثعلبي ١٠/ ٢٩٠.
(٤) أخرجه الشافعي في أحكام القرآن، ص ١١٦ - ١١٧، ورقمه في الكتاب ٦٧.

<<  <   >  >>