للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرُّ قتلى (١) تحت أديم السَّماء، ـ خير قتلى من قتلوه» (٢).

وأوّل ما خرج هؤلاء زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكان لهم من الصلاة والصيام والقراءة والعبادة والزَّهادة ما لم يكن لعموم الصحابة، لكن كانوا خارجين عن سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعن جماعة (٣) المسلمين. وقتلوا من المسلمين رجلًا اسمه عبد الله بن خبَّاب وأغاروا على دوابِّ المسلمين (٤).

وهؤلاء القوم كانوا أقلّ صلاةً وصيامًا، ولم نجد في جَبَلهم مصحفًا، ولا فيهم قارئ للقرآن، وإنّما عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسنة، وأباحوا بها دماء المسلمين، وهم مع هذا قد سفكوا من الدماء، وأخذوا من الأموال ما لا يحصي عددَه إلاّ الله تعالى.

فإذا كان علي بن أبي طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما في عسكر الخوارج، مع أنّه قتلهم جميعهم، كان هؤلاء أحقَّ بأخذ أموالهم. وليس هؤلاء بمنزلة المتأوِّلين الذين نادى فيهم علي بن أبي طالب يوم الجمل: «أنّهُ لا يقتل مُدْبِرهم، ولا يُجْهَز على جريحهم، ولا يُغنم لهم مال (٥) ولا يُسْبى لهم ذرية» (٦)؛ لأنّ مثل أولئك لهم تأويل سائغ، وهؤلاء ليس لهم تأويل


(١) (ف): «قتل».
(٢) أخرجه البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦) من حديث علي رضي الله عنه.
(٣) (ف): «جماعة من».
(٤) (ك): «للمسلمين».
(٥) سقطت من (ف).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٨٩٣٣)، وابن سعد في «الطبقات»: (٧/ ٩٤ - ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>