للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والقولُ بأنَّ البِكْر لا تُسْتَبْرأ، وإن كانت كبيرة، كما هو قول ابن عمر، واختاره البخاريُّ صاحبُ «الصحيح» (١).

- والقولُ بأنَّ سجود التلاوة لا يُشترط له وضوء كما يُشْترط للصلاة (٢). كما هو مذهب ابن عمر، واختيار البخاريِّ أيضًا (٣).

- والقولُ بأنَّ من أكل في شهر رمضان، معتقدًا أنَّه ليل فبان نهارًا لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب بعض التابعين، وبعض الفقهاء بعدهم (٤).

- والقولُ بأنَّ المتمتِّع يكفيه سَعْيٌ واحد بين الصفا والمروة، كما في حقِّ [ق ١١٦] القارن والمُفْرِد. وهو (٥) قولُ ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رواها عنه ابنه عبد الله، وكثير من أصحابِ الإمام أحمد لا يعرفونها (٦).

- والقولُ بجواز المسابقة بلا مُحَلِّل، وإن أُخْرِج (٧) المتسابقان (٨).


(١) انظر «مجموع الفتاوى»: (١٩/ ٢٥٥، ٣٤/ ٧٠).
(٢) «كما يشترط للصلاة» ليست في (ب).
(٣) انظر «مجموع الفتاوى»: (٢١/ ٢٧٠، ٢٣/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٤) انظر «الفتاوى»: (٢٥/ ٢١٦، ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٥) (ك): «كما هو»، و «هو» ليست في (ب).
(٦) انظر «الفتاوى»: (٢٦/ ١٣٨).
(٧) (الأصل وك): «خرج» والمثبت من (ب، ف)، وانظر «اختيارات البرهان» (١١)، والبعلي (٢٣٣).
(٨) انظر «الفتاوى»: (٢٨/ ٢٢، ٣٢/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>