للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والقولُ باستبراء المختلعة بحيضةٍ. وكذلك الموطوءة بشبهةٍ، والمطلَّقة آخر ثلاث تطليقاتٍ (١).

- والقولُ بإباحة وطء الوثنيَّات بملك (٢) اليمين (٣).

- والقولُ بجواز عَقْد الرِّداء (٤) في الإحرام، ولا فدية في ذلك (٥).

- وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا (٦).

- والقولُ بجواز بيع الأصل بالعصير (٧)، كالزيتون بالزيت. والسمسم بالشَّيرَج (٨).

- والقولُ بجوازِ الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً (٩)، مطلقًا كان أو مقيَّدًا (١٠).


(١) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ٣٤٢)، (٣٣/ ١٠).
(٢) (ب): «بوطئ» خطأ.
(٣) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٦).
(٤) (ك): «الرد».
(٥) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٠١، ٢٦/ ١١١).
(٦) انظر «الفتاوى»: (٢٦/ ١٢٥، ٢١٤).
(٧) (ك): «بالعصر».
(٨) انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.
(٩) سقطت من (ب).
(١٠) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>