للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والقولُ بجواز بيع (١) ما يُتَّخَذُ من الفضَّة للتحلِّي وغيره ــ كالخاتم ونحوه ــ بالفضة متفاضلًا، وجَعْل الزائد من الثمن في مقابلة الصَّنعة (٢).

- والقولُ بأنَّ المائع لا ينجُسُ بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيَّر، قليلًا كان أو كثيرًا (٣).

- والقولُ بجواز التيمُّم لمن خاف فوات (٤) العيد والجمعة باستعمال الماء (٥).

- والقولُ بجواز التيمّم في مواضع معروفة (٦).

- والجمع بين الصلاتين (٧) في أماكن مشهورة (٨).

وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.

- وكان يميل أخيرًا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذِّمِّي، وله في ذلك مصنَّف وبحثٌ طويل (٩).


(١) ليست في (ف).
(٢) (ف): «جعل الثمن الزائد ... » والأصل: «مقابلة الصيغة» خطأ. انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.
(٣) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ١٩ ــ ٢٠).
(٤) (ب): «فوت».
(٥) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ٤٥٦).
(٦) المصدر نفسه.
(٧) (ف): «الصلاة».
(٨) انظر «الاختيارات» (ص ١١٣).
(٩) انظر «الاختيارات» (ص ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>