للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها مِحَنٌ وقلاقل: قوله بالتكفير في الحَلِف بالطلاق (١).

- وأنَّ الطلاق الثلاث لا يقعُ إلا واحدةً (٢).

- وأنَّ الطلاق المحرَّم لا يقع (٣).

وله في ذلك مصنَّفات ومؤلَّفات كثيرة، منها:

قاعدة كبيرة (٤) سمَّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان». نحو أربعين كراسة.

وقاعدة سماها: «الفرقُ المبين بين الطلاق واليمين». بقَدْر النصف من ذلك.

وقاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مُكفَّرة. مجلَّد لطيف.

وقاعدة في تقرير أنَّ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.

وقاعدة سمَّاها: «التفصيل (٥) بين التكفير والتحليل».

وقاعدة سماها «اللمعة» (٦).


(١) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٥٨، ٢١٥ ــ ٢١٨).
(٢) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٧ ــ ٩).
(٣) انظر «الفتاوى»: «٣٣/ ٦٦، ٧١).
(٤) ليست في (ب).
(٥) الأصل و (ب): «التفضيل».
(٦) تحتمل في (ب): «اللمحة». وبهامش (ك): «لعله: اللمحة؛ لأن له رحمه الله قاعدة سماها: لمحة المختطف». وتمام اسمها «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحَلِف» طُبعت مرارًا، وهي في «مجموع الفتاوى»: (٣٣/ ٥٧ ــ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>