للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنه (١) - صلى الله عليه وسلم - كان يزور مسجدَ قُباء. وأجاب عن حديث: «لا تُشَدُّ الرِّحال» بأنَّ ذلك محمولٌ على نفي الاستحباب.

وأما الأولون؛ فإنَّهم يحتجُّون بما في «الصحيحين» (٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تُشَدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».

وهذا الحديث اتفق (٣) الأئمةُ على صحَّته والعمل به، فلو نذر بشَدِّه الرَّحْلَ (٤) أن يصلي بمسجد، أو مشهد، أو يعتكف فيه ويسافر إليه، غير هذه الثلاثة= لم يَجِب عليه ذلك باتفاق الأئمة.

ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام بحجٍّ (٥) أو عُمرة= وجبَ عليه ذلك باتفاق العلماء.

ولو نَذَر أن يأتي مسجد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، أو المسجد الأقصى، لصلاةٍ أو اعتكاف= وجب عليه الوفاءُ بهذا النذر، عند مالك والشافعيّ ــ في أحد قوليه ــ وأحمد، ولم يجب عليه (٦) عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان (٧) جنسه واجبًا بالشرع.


(١) (ف، ك، ط): «لأنه».
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) (ف، ك): «مما اتفق».
(٤) «بشده الرحل» ليست في (م).
(٥) (ف، ك، ط): «لحج».
(٦) ليست في (ب، م).
(٧) (ف، م): «ما كان من .. ».

<<  <  ج: ص:  >  >>