للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الاختيار لتعليل المختار]

فِي الْمَالِ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا، فَقِيلَ لَهُ: هَلَّا ذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ عُمَرَ؟ قَالَ: كَانَ مَهِيبًا فَهِبْتُهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَنَعَتْنِي دِرَّتُهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ لِي دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ فَلَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَصِيرَ مَحْجُوجًا، وَلَوْ كَانَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ لَمَا سَكَتَ وَلَمَا خَالَفَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْمُبَاهَلَةِ. زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ، زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمُ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ. زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ، وَتُسَمَّى أُمَّ الْفُرُوخِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ الْمَسَائِلِ عَوْلًا فَشُبِّهَتِ الْأَرْبَعَةُ الزَّوَائِدُ بِالْفُرُوخِ، وَتُسَمَّى أَيْضًا الشُّرَيْحِيَّةَ ; لِأَنَّ شُرَيْحًا أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِيهَا. زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْهَا. زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ. امْرَأَةٌ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَثُلُثُ وَثُلُثَانِ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ. امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ. ثَلَاثُ نِسْوَةٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ وَهِيَ مِنَ الْمُعَايَاةِ.

يُقَالُ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَسَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً أَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ دِينَارًا. امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنٌ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْهَا. امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ وَثُلُثَانِ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَلَى الْفَوْرِ: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا، وَمَرَّ عَلَى خُطْبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبَوَيْنِ جَدٌّ وَجَدَّةٌ أَوْ أَبٌ وَجَدَّةٌ فَكَذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْبِنْتَيْنِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ. زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَابْنٌ كَافِرٌ أَوْ قَاتِلٌ أَوْ رَقِيقٌ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَمَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّ الْمَحْرُومَ وَهُوَ الِابْنُ لَا يَحْجُبُ. وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ الِابْنُ الزَّوْجَةَ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَتُسَمَّى ثَلَاثِينِيَّةَ ابْنِ مَسْعُودٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ السِّتَّةَ مَتَى عَالَتْ إِلَى عَشَرَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ فَالْمَيِّتُ امْرَأَةٌ قَطْعًا، وَإِنْ عَالَتْ إِلَى سَبْعَةٍ احْتَمَلَ وَاحْتَمَلَ، وَمَتَى عَالَتِ الِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ، وَإِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إِذَا عَالَتْ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>