فَإِذَا صَحَّتِ الْفَرِيضَةُ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ لِلضَّرْبِ، وَإِنِ انْكَسَرَتْ فَاضْرِبْ عَدَدَ رُءُوسِ مَنِ انْكَسَرَ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوِّلَهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا خَرَجَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ، وَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ فَاضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى فَرِيقَيْنِ فَاطْلُبِ الْمُوَافَقَةَ بَيْنَ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ وَعَدَدِهِمْ ثُمَّ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ، فَإِنْ كَانَا مُتَمَاثِلَيْنِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَا مُتَدَاخِلَيْنِ فَاضْرِبْ أَكْثَرَهُمَا، وَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ فَمَا خَرَجَ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَانْ كَانَا مُتَبَايِنَيْنِ فَاضْرِبْ كُلَّ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ الْمَجْمُوعَ فِي الْمَسْأَلَةِ،
ــ
[الاختيار لتعليل المختار]
(فَإِذَا صَحَّتِ الْفَرِيضَةُ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ لِلضَّرْبِ، وَإِنِ انْكَسَرَتْ فَاضْرِبْ عَدَدَ رُءُوسِ مَنِ انْكَسَرَ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا خَرَجَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ) .
مِثَالُهُ: امْرَأَةٌ وَأَخَوَانِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ؛ سَهْمٌ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى أَخَوَيْنِ وَلَا يُوَافِقُهُ فَاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ يَكُنَّ ثَمَانِيَةً مِنْهَا تَصِحُّ.
(وَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ فَاضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ) .
مِثَالُهُ: امْرَأَةٌ وَسِتَّةُ إِخْوَةٍ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى سِتَّةٍ وَبَيْنَهُمَا مُوَافِقَةٌ بِالثُّلُثِ، فَاضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِهِمْ وَهُوَ اثْنَانِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ تَكُنَّ ثَمَانِيَةً مِنْهَا تَصِحُّ، كَانَ لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ تَكُنَّ اثْنَيْنِ، وَلِلْإِخْوَةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ يَكُنَّ سِتَّةً لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ.
آخَرُ: زَوْجَةٌ وَسِتَّةُ إِخْوَةٍ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لَكِنَّ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَتَرْجِعُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى ثُلُثِهَا وَهُوَ خَمْسَةٌ فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي أَرْبَعَةٍ تَكُنْ عِشْرِينَ مِنْهَا تَصِحُّ.
(وَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى فَرِيقَيْنِ فَاطْلُبِ الْمُوَافَقَةَ بَيْنَ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ وَعَدَدِهِمْ ثُمَّ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ، فَإِنْ كَانَا مُتَمَاثِلَيْنِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَا مُتَدَاخِلَيْنِ فَاضْرِبْ أَكْثَرَهُمَا، وَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ فَمَا خَرَجَ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَا مُتَبَايِنَيْنِ فَاضْرِبْ كُلَّ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ الْمَجْمُوعَ فِي الْمَسْأَلَةِ) .
مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ أَعْمَامٍ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ، لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ يَبْقَى سَهْمٌ لِلْأَعْمَامِ فَقَدِ انْكَسَرَ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ وَهُمَا مُتَمَاثِلَانِ فَاضْرِبْ عَدَدَ أَحَدِهِمَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَكُنْ تِسْعَةً مِنْهَا تَصِحُّ.
آخَرُ: خَمْسُ جَدَّاتٍ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ وَعَمٌّ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ السِّهَامِ وَالْأَعْدَادِ لَكِنَّ الْأَعْدَادَ مُتَمَاثِلَةٌ، فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ تَكُنَّ ثَلَاثِينَ مِنْهَا تَصِحُّ.
آخَرُ: جَدَّةٌ وَسِتُّ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ وَتِسْعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ، لِلْجَدَّةِ سَهْمٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ سَهْمَانِ وَلَا مُوَافَقَةَ، وَلِلْأَخَوَاتِ