للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على حَاجَتِهِ، فلا يستقْبِل القِبْلةَ، ولا يَسْتَدْبِرْها". م (١).

٥٤ (١٥) - عن ابنِ عُمر قال: رَقِيتُ يومًا على بيتِ حَفْصَةَ (٢)، فرأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على حَاجتِهِ مُستقبِلَ الشَّأمِ، مستدبرَ الكعبةِ. متفق عليه د ت (٣).

٥٥ - [و] عن مَرْوَانَ الأصْفَر (٤) قال: رأيتُ ابنَ عُمرَ أناخَ راحِلته مُستقبل القبلةِ، ثم جلسَ يَبولُ إليها! فقلتُ: أبا عبد الرحمن! اليسَ قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى. إنما نُهي عن ذلكَ في الفَضَاءِ، فأمّا إذا كان بينكَ وبينَ القبلةِ شيء يسترُكَ فلا بأسَ. د (٥).

٥٦ - وعن الْمُغيرة بنِ شُعبة قال: كنتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، فأتى


(١) رواه مسلم (٢٦٥).
(٢) هي أم المؤمنين؛ حفصة بنت عمر بن الخطاب شقيقة عبد الله بن عمر. وقوله: "رقيت": أى: صعدت.
(٣) رواه البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦)، وأبو داود (١٢)، والترمذي (١١).
وعند البخاري ومسلم: "القبلة" بدل: "الكعبة". وهي كما ذكرها المصنف عند الترمذي، ولا ذكر للاستدبار في الحديث عند أبي داود.
(٤) أبو خلف البصري، قيل: اسم أبيه خاقان، تابعي ثقة، روى له الشيخان وأبو داود والترمذي.
(٥) حسن. رواه أبو داود (١١).
وهذا الرأي هو فهم لابن عمر -رضي الله عنه- خالفه فهم غيره من الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث أبي موسى (٥١)، وأحاديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط أحاديث مطلقة، لا تفريق فيها بين الفضاء والعمران، والأولى إبقاؤها على ما وردت، خاصة وقد تأيد ذلك بفهم وعمل هؤلاء الصحابة الذين قدموا الشام.