للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَائِضٌ. خ م (١) (٢).

١٢٢ (٤٩) - وعن عائِشةَ رضي الله عنها، قالتْ: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يتكىُء في حِجْرِي- وأنا حائِضٌ - فيقرأ القرآنَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٢٣ - عن ابنِ عبّاسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتِي امرأتَه وهي حَائِضٌ. قال: "يتصدّق بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ".

قال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحِيحة قال: "دينار أو نصف دينار". وربما لم يرفعه شعبة (٤).

١٢٤ - وعن ابنِ عبّاسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يقعُ علي امرأتِهِ وهي حائِضٌ، قال: "يتصدَّق بنصفِ دينارٍ". ت (٥).

١٢٥ - وعن ابنَ عبَّاسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ وإنْ كانَ دمًا أصفرَ فنصفُ دينارٍ". ت (٦).


(١) في "أ": "متفق عليه".
(٢) رواه البخاري (٣٠١)، ومسلم (٢٩٧).
(٣) رواه البخاري (٢٩٧)، ومسلم (٣٠١).
(٤) صحيح. رواه أبو داود (٢٦٤)، وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرًا، والحق أنه صحيح، فقد صححه أحمد بن حنبل، والحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، والذهبي، وابن حجر وغيرهم، وللمحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله بحث نفيس في تصحيح الحديث في تحقيقه لسنن الترمذي (١/ ٢٤٤ - ٢٥٤).
(٥) رواه الترمذي (١٣٦)، وقال شاكر: "الذي أرجحه أن الروايات التي فيها الاقتصار علي الدينار وحده، والتي فيها الاقتصار علي نصف الدينار-: إنما هي اختصار من الرواة أو سهو".
(٦) رواه الترمذي (١٣٧)، والصواب أن هذا التفسير من بعض الرواة، وليس مرفوعًا.