(٢) حسن. رواه أبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩) وفي لفظ لأبي داود: "لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس". و "الوَرْس": نبت أصفر يصبغ به. "النهاية" (٥/ ١٧٣). و"الكلف": لون بين السواد والحمرة، وهي حمرة كَدِرَةٌ تعلو الوجه. "تاج العروس". (٣) في "أ": "رسول الله". (٤) هذا كلام الترمذي وتمامه: "فإذا رأتِ الدمَ بعدَ الأربعين: فإن أكثرَ أهل العلم قالوا: لا تَدعُ الصلاةَ بعد الأربعين، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ. وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. ويُرْوى عن الحسنِ البصريِّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطهرَ. ويروَى عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاح والشَّعْبِيِّ ستين يومًا".