للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٦ - وعن أمِّ عطيّةَ- وكانتْ بايعتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالتْ: كُنّا لا نعدّ الكُدْرَةَ والصُّفرةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا د (١).

١٢٧ - عن أمِّ سلَمة قالت: كانتِ النُّفساءُ علي عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا، أو أربعينَ ليلةً، وكنا نَطْلِي علي وجُوهِنا الوَرْسَ. يعني: من الكَلَفِ. د ت (٢).

وقال: أجمعَ أهلُ العلمِ من أصحابِ النبيِّ (٣) - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومَنْ بعدهم علي أن النُّفساءَ تدعُ الصَّلاةَ أربعينَ يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبلَ ذلك، فتغتسل وتصلّي (٤).


(١) صحيح. رواه أبو داود (٣٠٧)، وهو في البخاري (٣٢٦) دون لفظ: "بعد الطهر".
(٢) حسن. رواه أبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩) وفي لفظ لأبي داود: "لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس". و "الوَرْس": نبت أصفر يصبغ به. "النهاية" (٥/ ١٧٣).
و"الكلف": لون بين السواد والحمرة، وهي حمرة كَدِرَةٌ تعلو الوجه. "تاج العروس".
(٣) في "أ": "رسول الله".
(٤) هذا كلام الترمذي وتمامه: "فإذا رأتِ الدمَ بعدَ الأربعين: فإن أكثرَ أهل العلم قالوا: لا تَدعُ الصلاةَ بعد الأربعين، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ. وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. ويُرْوى عن الحسنِ البصريِّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطهرَ. ويروَى عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاح والشَّعْبِيِّ ستين يومًا".