للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦١ - عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أبصرَ رجُلًا يصلِّي وحدَه. فقالَ: "ألا رجُلٌ يتصدَّقُ على هذا، فيُصلِّي معه". د ت نحوه، ولفظه: "يَتَّجِر على هذا" (١).


= تعاهدًا منه على ركعتي الفجرِ. (رواه البخاري: ١١٦٩. ومسلم: ٧٢٤).
٧٠ - وفي لفظٍ لمسلمٍ: "رَكْعتَا الفجرِ خيرٌ مِن الدُّنيا ومَا فِيها". (رواه مسلم: ٧٢٥).
(١) صحيح. رواه أبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠) وقال الترمذي: "حديث حسن".
قلت: وليس في هذا الحديث دليل على الجماعة الثانية والثالثة ... إلخ، كما هو الحاصل في كثير من مساجد المسلمين اليوم، وللشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله بحث نفيس في ذلك، ننقله هنا لفائدته، فقد قال في تحقيقه لسنن الترمذي (١/ ٤٣٠ - ٤٣٢).
"قال الشافعي في الأم (١: ١٣٦ - ١٣٧): "وإذا كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلًا أو رجالًا فيه الصلاة صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. وإنما كرهت ذلك لهم؛ لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم. قال الشافعي: وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة، وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعة، فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة، وفيهما المكروه، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية، لا يؤذن فيه مؤذن راتب، ولا يكون له إمام معلوم، ويصلي فيه المارة ويستظلون -: فلا أكره ذلك فيه؛ لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت: من تفرق الكلمة، وأن يرغب رجال عن إمامة رجل، فيتخذون إمامًا غيره. وإن صلى جماعة في مسجد له إمام، ثم صلى فيه آخرون في جماعة بعدهم -: كرهت ذلك لهم، لما وصفت، وأجزأتهم صلاتهم".
وفي المدونة (١: ٨٩): "قلت: فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام، فلم يأته أحد فصلى وحده، ثم أتى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه؟ قال: فليصلوا أفذاذًا، ولا يجمعوا؛ لأن إمامهم قد أذن وصلى. قال: وهو قول مالك. قلت: أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده أتى مسجدًا فأقيمت الصلاة -: أيعيد أم لا، في جماعة، في قول مالك؟ قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئًا، ولكن لا يعيد؛ لأن مالكًا قد جعله وحده جماعة". =