ثم وجدت المصنف قد عزاه للبخاري ومسلم كما في النسخة "أ"، كما في التعليق السابق وأما المراد بـ: "الثوب" في الحديث، فكما قال ابن الملقن في "الإعلام" (٢/ ٣٠/ ب): "الإزار فقط، وقد ألحق به في المعنى السراويل، وكل ما يستر به العورة بحيث يكون أعالي البدن مكشوفًا، فورد النهي على مخالفة ذلك ... ". وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ١٢٤ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أكلَ ثُومًا أو بَصلًا، فليعتزِلْنا، أو ليعتزلْ مسجدَنا, وليقعُدْ في بيتِهِ". وأُتيَ بِقِدْرٍ فيه خَضِراتٌ من بُقولٍ، فوجد لها ريحًا. فسأل؟ فأُخبر بما فيها من البقول. فقال: "قرِّبُوها" إلى بعضِ أصحابه، فلما رآه كَرِهَ أكلَها، قال: "كُلْ؛ فإني أُناجي مَنْ لا تُناجي". (رواه البخاري: ٨٥٥. ومسلم: ٥٦٤). - عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أكلَ البَصَلَ والثُّومَ والكرّاثَ فلا يَقْربنَّ مسجِدَنا؛ فإن الملائكةَ تتأذّى مما يتأذّى مِنه بَنُو آدمَ" (رواه مسلم: (٤٦٥) ٧٤). (١) صحيح. رواه أبو داود (٦٨ (٢)، وعنده زيادة: "الصلاة". هذا وقد روي الحديث بأسانيد مختلفة، ومن أجل ذلك طعن بعض العلماء في الحديث، ورد عليهم في بحث ماتع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فانظره في "سنن الترمذي" (١/ ٤٤٨). وأما عن فقه الحديث، فقال الترمذي: "سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: إذا صلى الرجل خلف الصف وحده، فإنه يعيد". واختار شيخ الإسلام التفصيل، فإذا وجد فرجة وصلى وحده خلف الصف أعاد، وإن لم يجد فصلاته صحيحة. انظر "الاختيارات" (ص ٧١)، وانظر أيضًا "الضعيفة" (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣).