(٢) رواه البخاري (٧٨٣)، وأبو داود- واللفظ له- (٦٨٤). وقوله: "لا تعد"، قال عنه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٦٩): "ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود ... واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها، وقد ورد الأمر بذلك صريحًا في "سنن سعيد بن منصور" من رواية عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من أهل المدينة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجدني قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا فليكن معي على الحال التي أنا عليها". وفى الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعًا، وفي إسناده ضعف، لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة". أهـ. وأما قول ابن حجر في "الفتح": بأن قوله: (ولا تعد) أي: "إلى ما صنعت من السعى الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف". فلا أراه صوابًا مطلقًا، خاصة وقد صح عن عبد الله بن الزبير، أنه قال على المنبر: "إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، فليركع حين يدخل، ثم ليدب راكعًا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة". رواه ابن خزيمة بسند صحيح (١٥٧١) وله شواهد. وبهذا يخرج من النهي الركوع دون الصف ثم المشي إلى الصف، ويبقى السعي الشديد، ومن روايات الحديث يتضح أن النهي يتو جه إلى ذلك، ففي رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩٥): "جئت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكع، وقد حفزني النفس ... ". وفي رواية في "المسند" (٥/ ٤٢): "وهو يحضر؛ يريد أن يدرك الركعة". =