"إذا كان المرء إمامًا، وأراد أن يصلي بقومٍ حديثٍ عهدُهم بالإسلام، ثم قام على موضع مرتفع من المأمومين ليعلمهم أحكام الصلاة عيانًا، كان ذلك جائزًا على ما في خبر سهل بن سعد، وإذا كانت هذه العلة معدومة لم يصل على مقام أرفع من مقام المأموميين على ما في خبر أبي مسعود، حتى لا يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر". (١) كذا بالأصلين، وفيه سقط، والصواب: "عن عدي بن ثابت الأنصاري، حدثني رجل؛ أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن"، وهو على الصواب في "السنن"، وأيضًا المصادر الأخرى. و"المدائن": جمع "مدينة" سميت بذلك لأنها عدة مدن- قيل: سبع- كل واحدة منها جنب الأخرى، فتحها سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه سنة (١٧ هـ) في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (٢) إِسناده ضعيف. رواه أبو داود (٥٩٨)، والبيهقي (٣/ ١٠٩)، والبغوي (٨٣٠) من طريق حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت الأنصاري، حدثني رجل؛ أنه كان مع عمار بن ياسر ... به. وأعله ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٢/ ٣٣)، فقال: "في إسناد هذا الحديث رجل مبهم، وأبو خالد ليس بمعروف، ويحتمل أن يكون الدالاني، وفيه كلام". (٣) زيادة من "أ".