للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في أربعٍ وعشرين من الإِبل فمَا دُونها، من الغنم (١)؛ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرين إلى خَمْس وثلاثين ففِيها بنتُ مخاض أنثى، فإن لم يكن ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ (٢)، فإذا بلغتْ ستًا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغتْ ستًا وأربعينَ (٣) ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجملِ (٤)، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ إلى خمسٍ وسَبعين ففيها جَذَعَةٌ (٥)، فإذا بلغتْ ستًا وسَبعين إلى تِسْعين ففيها بِنتا لبُونٍ، فإذا بلغتْ إحدى وتسعين إلى عِشرين ومائة ففِيها حِقّتانِ طَرُوقَتا الجمل، فإذا زادتْ على عِشْرين ومائة ففي كل أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، وفي كل خمسينَ حِقةٌ،


(١) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١٩):
"قوله: (من الغنم) كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط (من) وصوبها بعضهم. وقال عياض: من أثبتها فمعناه: زكاتها- أي: الإبل- من الغنم و (من) للبيان لا للتبعيض. ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله (في كل أربع وعشرين) وما بعده، وإنما قدم الخبر؛ لان الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم".
(٢) هذه الجملة: (فإن لم يكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر) ليست في البخاري، وإنما رواها أبو داود (١٥٦٧)، وأحمد (١/ ١١)، وهي في الكتاب، كما بين ذلك حماد بن سلمة.
و"بنت المخاض": هي التي أتى عليها حول، ودخلت في الثاني. والماخض: الحامل. أي: دخل وقت حملها، وإن لم تحمل، وابن اللبون: الذي استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا بوضع الحمل.
(٣) زاد البخاري (١٤٥٤): "إلى ستين".
(٤) "حقة" بكسر المهملة وتشديد القاف، جمع حِقَاق، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، و"طروقة" على وزن "فعولة" بمعنى مفعولة، مثل حلوبة بمعنى محلوبة. والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل.
(٥) هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة.