للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومَن لم يكنْ معه إلا أربعٌ من الإِبل فليستْ فيها صَدَقة إلا أن يَشاءَ ربُّها، فإذا بلغتْ خمسًا من الإبل ففيها شاةٌ.

وصدقةُ الغنم (١) في سَائِمتها (٢) إذا كانتْ أربعينَ إلى عِشرينَ ومائة شَاة شاةٌ (٣)، فإذا زادتْ على عشرينَ ومائة إلى مائتين ففِيها شَاتان، فإذا زادتْ على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجُلِ ناقصة من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً (٤) فليسَ فيها صدقة إلا أن يشاءَ ربُّها (٥).

ولا يُجمع بين مُتفرِّقٍ، ولا يُفرق بين مُجْتَمع؛ خشيةَ الصَّدقةِ (٦).


(١) في البخاري: "وفي صدقة الغنم".
(٢) السائمة: الراعية.
(٣) لفظ "شاة" الأولى ليست في مصادر الحديث.
(٤) لفظ: "شاة" الأولى ليست في مصادر الحديث، وهي منصوبة على التمييز. و"شاة" الثانية منصوبة أيضًا على التمييز، وتقدير الجملة: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة شاة واحدة من أربعين شاة".
(٥) أي: مالكها. وإلى هنا هذه رواية البخاري (١٤٥٤).
(٦) هذه الفقرة رواها البخاري (١٤٥٠ و ٦٩٥٥).
وقال الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٤): "وتفسيرُ قوله: "لا يُجمعُ بينَ مفترقٍ"، أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقةُ فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. فنهُوا عن ذلكَ.
وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع"، أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق، فرقا غنمهما. فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاةٌ واحدة، فنهي عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. خشيةَ الصدقةِ". =