للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وما كان من خَلِيطينِ فإنهما يتراجَعان بينهُما بالسَّوِيَّة (١).

ولا يُخرَجُ في الصدقة هَرِمَةٌ (٢)، ولا ذاتُ عَوَارٍ (٣)، ولا تيسٌ إلا أن يَشاء المصَّدِّقُ (٤).


= وأما الشافعي فحمله في "الأم" (٢/ ١٤) على رب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع أو يفرق؛ لتقل، وحمله أيضًا على الساعي يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق؛ لتكثر، ثم قال: "وليس واحد منهما- يعني: الساعي ورب المال- أولى باسم الخشية من الآخر".
لكن كما قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٣١٤): "حمله على المالك أظهر. والله أعلم!.
(١) هذه الفقرة للبخاري برقم (١٤٥١ و ٢٤٨٧).
وقال الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٣): "إذا كان الراعي واحدًا، والفحل واحدًا، والمراح واحدًا، والدلو واحدًا، فالرجلان خليطان، وان عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه".
ثم قال: "وتفسيرُ ذلك؛ أنه إذا كان لأحد الخليطينِ أربعونَ شاة فصاعِدًا وللآخرِ أقلُّ مِنْ أربعينَ شاة، كانتِ الصدقةُ على الذي له الأربعون شاة. ولم تكن على الذي له أقل من ذلك، صدقة. فإن كان لكلِّ واحدٍ منهُما ما تجبُ فيه الصدقةُ جُمِعا في الصدقةِ. ووجبت الصَّدقةُ عليهما جميعًا، فإن كان لأحدهما ألفُ شاةٍ، أو أقل من ذلكَ، مما تجبُ فيه الصَّدقةُ. وللآخِرِ أربعونَ شاة أو أكثرُ، فهُما خليطانِ. يترادَّان الفضلَ بينهما بالسَّويَّةِ. على قدر عدد أموالِهِما، على الألف بحصَّتها. وعلى الأربعينَ بحصّتها".
وقال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٦٣):
"والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلًا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مختلط، فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسِنَّةً، وعن الثلاثين تبيعًا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه؛ لأن كل واحد من السِّنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد".
(٢) أي: الكبيرة التي سقطت أسنانها.
(٣) ضبطها الناسخ بفتح العين المهملة وبضمها، وكتب فوقها (معًا) إشارة إلى قراءتها بالوجهين. وقيل: بالفتح: العيب. وبالضم: العور.
(٤) وهذه الفقرة للبخاري برقم (١٤٥٥)، ولكن عنده: "ما شاء" بدل: "أن يشاء". وهي =