وقوله: "المصدق"، اختلف في ضبطه، فمنهم من قال بتشديد الصاد، والمراد به حينئذٍ رب المال، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالتيس فقط، وهو فحل الغنم، إذ في أخذه بغير موافقته ورضاه إضرار به. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، والمراد به حينئذٍ الساعي، وعلى هذا فالاستثناء يشمل جميع ما ذكر. (١) هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. (٢) كذا في "الأصل" وهي ليست رواية البخاري، وإنما روايته هو، ورواية أبي داود، وأحمد كذلك بلفظ: "شيء"، وهذا اللفظ المذكور هنا هو لفظ ابن خزيمة (٢٢٩٦)، وابن حبان (٣٢٦٦)، والدارقطني (٢/ ١١٣ - ١١٤). (٣) وهذه الفقرة رواها البخاري (١٤٥٤). (٤) في الأصل: "معه"، والتصويب من "الصحيح"، و"السنن". (٥) زاد البخاري (١٤٥٣): "ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت =