للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٧ - عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدهِ، فهُو عَاهِرٌ (١) ". د ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

٦٣٨ - [و] (٣) عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا نَكَحَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ مولاه، فنِكَاحُه بَاطِلٌ". د وقال: ضَعِيفٌ، وهو قولُ ابنِ عُمر (٤).

ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٥).


= سمع منه، لكنه مدلس كما سبق.
وأما الاختلاف: فلأنه رواه عن سمرة - كما هو الحال هنا، وهو الصحيح كما قاله غير واحد منهم البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٣٩) - ورواه أيضًا عن عقبة بن عامر، وفي رواية: عن عقبة أو سمرة وعلى كلّ فلم يسمع الحسن من عقبة شيئًا، كما قال ابن المديني.
(١) "عاهر": فاجر زان، والمعنى: أن العبد الذي ينكح بغير إذن مالكه يكون نكاحه باطلًا، وحكمه حكم الزنا.
(٢) حسن. رواه أبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١ و ١١١٢) من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جابر به. وعند أبي داود: "بغير إذن مواليه".
وفي المطبوع من "سنن الترمذي": "هذا حديث حسن صحيح".
قلت: بل هو حسن فقط؛ من أجل ابن عقيل.
(٣) زيادة من "أ".
(٤) ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٧٩) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وهو ضعيف كما نقل المصنف عن أبي داود؛ إذ في سنده عبد الله بن عمر، وهو العمري المكبر، وهو: "ضعيف"، كما في "التقريب".
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. رواه ابن ماجة (١٩٦٠) من طريق مِنْدَل بن عليّ، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.
وهو ضعيف أيضًا؛ ابن جريج مدلس، ومندل: "ضعيف".
(٥) هذا النقل الذي نقله المصنف عن الترمذي لم أجده، ولا رأيت المزي عزاه إليه، والذي في "السنن" تحسين حديث جابر السابق، ثم أتبعه بقوله: =