للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٩ - عن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسِها، فإِنْ صَمَتَتْ فهو إِذنها، وإنْ أَبَتْ فلا جَوَازَ عَليها". ت [وقال] (١) حديثٌ حَسَنٌ (٢).

٦٤٠ - عن عَدِيّ بن عَدِيّ الكِنْديّ، عن أبيه قال: قالَ رسولُ الله


= "وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح، والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر".
قلت: هذه الرواية الخطأ التى أشار إليها الترمذي وقعت عند ابن ماجة برقم (١٩٥٩).
تنبيه: قوله: "ت وقال: حديث حسن" لم يرد فى "أ". وأخشى أنها وقعت فى "الأصل" على سبيل الوهم أو سبق الذهن؛ لأنها وقعت في الحديث السابق واللاحق. والله أعلم.
(١) زيادة من "أ".
(٢) حسن. رواه الترمذي (١١٠٩)، وأبو داود أيضًا (٢٠٩٣) من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه أيضًا أبو داود (٢٠٩٤)، فقال: "حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن محمد ابن عمرو ... بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه، قال: "فإن بكت، أو سكتت"، زاد: "بكت"، وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء". قلت: ولعله من أجل ذلك كله عدل المصنف عن رواية أبي داود إلى رواية الترمذي، والله أعلم. وقوله: "أبت": جاء في "سنن الترمذي": يعني: إذا أدركت فردت.
وقال الترمذي: "اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة. فرأى بعض أهل العلم؛ أن اليتيمة إذا زوجت، فالنكاح موقوف حتى تبلغ. فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه. وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهُم: لا يجوزُ نكاحُ اليتيمةِ حتى تبلغَ. ولا يجوزُ الخيارُ في النكاحِ. وهو قول سفيان الثورى والشافعي وغيرهما من أهلِ العلمِ. وقال أحمدُ وإسحاق: إذا بلغتِ اليتيمة تسعَ سنينَ فزوِّجت، فرضيتْ، فالنكاح جائرٌ. ولا خيارَ لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشةَ؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بنى بها وهي بنتُ تسعِ سنينَ. وقد قالت عائشة: إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ، فهي امرأة".