للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٥٣ - عن عطاء بنِ عَجْلان، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ المخزوميّ (١)، عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ طَلاقٍ جائِزٌ، إلا طلاقَ المعتُوهِ؛ المغْلُوبِ على عَقْلِهِ".

ت لا نعرِفُه إلا من حديثِ عطاء بن عجلان، وهو ذَاهِبُ الحديثِ (٢).

٦٥٤ - عن ابنِ عبّاس قالَ: أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجُلٌ فقال: يا رسولَ الله! سيّدي زوّجني، وهو يريدُ أن يُفرّق بيني وبينها؟ قال: فصعَدَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المنبرَ، فقال: "يا أيُّها الناسُ! ما بالُ أحدكم يزوّجَ عبدَه أمتَه، ثم يُرِيدُ أن يُفرّقَ بينهما؛ إنما الطَّلاق لِمَنْ أخذَ بالسَّاقِ". ق.

ابنُ لَهِيعة، عن موسى بنِ أيُّوب الغَافِقي، عن عكرمةَ عنه (٣).


(١) هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام أبو الحارث القرشي، ثقة، مكي، تابعي، روى له الجماعة سوى ابن ماجة.
(٢) ضعيف جدًا. رواه الترمذي (١١٩١) وقال:
"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف؛ ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته".
والصواب ما رواه البخاري (٩/ ٣٨٨/ فتح) معلقًا عن علي رضي الله عنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
ووصله ابن الجعد في "المسند" (٧٦٤ و ٧٦٥ و ٧٦٦ و ٢٥٤٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٧٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٩) بسند صحيح.
وانظر "فتح الباري" (٩/ ٣٩٣).
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٨١) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة به، وسنده=