(٢) ضعيف جدًا. رواه الترمذي (١١٩١) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف؛ ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته". والصواب ما رواه البخاري (٩/ ٣٨٨/ فتح) معلقًا عن علي رضي الله عنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه". ووصله ابن الجعد في "المسند" (٧٦٤ و ٧٦٥ و ٧٦٦ و ٢٥٤٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٧٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٩) بسند صحيح. وانظر "فتح الباري" (٩/ ٣٩٣). (٣) رواه ابن ماجه (٢٠٨١) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة به، وسنده=