للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٣١ (٣٦٢) - عن عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله [عز وجل] (١) ينهَاكُم أن تحلِفُوا بآبائِكم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

- ولِمُسلمٍ: "فمَن (٣) كانَ حَالِفًا فليحلِفْ بالله، أو لِيَصْمُتْ" (٤).

- وفي روايةٍ: قال عمرُ: والله (٥) ما حلفتُ بها منذُ سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها (٦) ذاكرًا ولا آثرًا (٧).


(١) زيادة من "أ".
(٢) رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) (١).
(٣) في "أ": "من".
(٤) رواه مسلم (١٦٤٦) (٣)، وهي للبخاري أيضًا (٦٦٤٦)، وهي في هذه الرواية عندهما عن ابن عمر، وليس عن عمر، ولفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر ابن الخطاب، وهو يسير في ركب - يحلف بأبيه- فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن ... ".
ثم رأيت ابن الملقن قال (ج ٤/ ق ٥١/ أ): "أما الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم وحده فليست فيه من هذا الوجه ... وإنما هي فيه من رواية ابن عمر ... وهذه الزيادة ثابتة في صحيح البخاري أيضًا ... فظهر أن هذه - يعني: الزيادة- ليست في هذا الحديث من هذا الطريق، وإنها ليست من أفراد مسلم، فتنبه لذلك؛ فإنه يساوي رحلة، وقد وقع للمصنف هذا الوفع في "عمدته الكبرى" أيضًا". أهـ.
(٥) في "أ": "فوالله".
(٦) وفي "صحيح مسلم" في رواية: "نهى عنها"، وهذه الجملة ليست في البخاري أصلًا.
(٧) رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) (١).
و"آثرا": يعني: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها. قاله المؤلف في "الصغرى".
قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ٥٢/ ب): "فيه المبالغة في الاحتياط في الكلام بأن لا يحكي=