للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٣٢ - عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَمِينُكَ على ما يُصَدِّقُكَ به صَاحِبُكَ".

- وفي روايةٍ: "اليَمِينُ على نيّةِ الْمُسْحلِفِ" (١).

٧٣٣ (٣٦٣) - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سُليمانُ ابنُ داود [عليه السلام] (٢): لأطُوفَنَّ (٣) الليلةَ على سَبعِينَ امرأةً (٤)، تلِدُ


= قول الغير الذي منع الشرع منه؛ لئلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعًا، وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه: ولا آثرًا".
قلت: وقوله: "ذاكرًا": أي حاكيًا وقائلًا لها من قبل نفسى.
(١) رواهما مسلم (١٦٥٣)، وانظر "البلوغ" (١٣٦٢).
(٢) زيادة من "أ".
(٣) قال ابن الملقن في "الإِعلام" (ج ٤/ ق ٥٣/ أ): "كذا هو في الروايات كلها، وفي بعض نسخ صحيح مسلم والبخاري: "لأطيفن"، وهما لغتان فصيحتان، يقال: طاف بالشيء، وأطاف به، إذا دار حوله وتكرر عليه، فهو طائف ومطيف، وهو هنا كناية عن الجماع، واللام في قوله: "لأطوفن" الظاهر أنها لام جواب القسم، أي: "والله لأطوفن"، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله لم يحنث"؛ لأن عدم الحنث ووجوده لا يكون إلا عن قسم".
(٤) وفي رواية للبخاري (٧٤٦٩)، ولمسلم: "ستون امرأة"، وفي أخرى للبخاري (٦٦٣٩ و ٦٧٢٠)، ولمسلم: "تسعين امرأة"، وفي رواية للبخاري (٥٢٤٢): "مئة امرأة".
وللجمع بين هذه الروايات قال النووي (١١/ ١٣١): "هذا كله ليس بمتعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير، وهو من مفهوم العدد، ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين"، وهو نفس جواب ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ٥٣/ أ).
وأما الحافظ ابن حجر فله جواب آخر، إذ قال في "الفتح" (٦/ ٤٦٠): "الجمع بينها أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين، فمن قال تسعون ألغى الكسر، ومن قال مئة جبر. وأما قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفي الكثير وهو من مفهوم العدد، وليس بحجة عند الجمهور،=