للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٤٣ - عن عقبة بنِ عامر رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَّارة النذرِ كفَّارةُ اليمينِ". م (١).

٧٤٤) (٣٧١) - عن كعب بنِ مَالكٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنَّ مِن توبتي أنْ أنخَلعَ مِن مالي (٢)؛ صدقةً إلى الله وإلى رسولِهِ. فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ؛ فهو خير لكَ". مختصرٌ من حديثِ توبته. متَّفَق عَلَيْهِ [د] (٣) (٤).

- وفي لفظٍ له قال (٥): "يجزِئ عنك الثُّلثُ" (٦).


= نَجَّاها اللهُ عليها لتنحرنَّها. لا وفاءَ لنذْرٍ في معصيةً. ولا فيما لا يملِكُ العَبْدُ".
وفي روايةِ ابن حُجْر: "لا نَذْرَ في مَعْصِيةِ اللهِ".
(١) رواه مسلم (١٦٤٥).
قال النووي رحمه الله (١١/ ١١٣): "اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا علي نذر اللجاج وهو أن يقول انسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهبنا وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون علي النذر المطلق كقوله علي نذر وحمله أحمد وبعض أصحابنا علي نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث علي جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين والله أعلم".
(٢) أنخلع من مالي: أخرج منه، كما في رواية أبي داود (٣٣٢١)، وفي هذه الرواية - وسندها حسن- قال له - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، قال: فنصفه؟ قال: "لا"، قال: فثلثه؟ قال: "نعم"، قال: فإني سأمسك سهمي من خيبر.
(٣) زيادة من "أ"، وهي هامة، وبها حل الإشكال الذي في التعليق الآتي.
(٤) رواه البخاري (٦٦٩٠)، ومسلم (٢٧٦٩)، وأبو داود (٣٣١٧).
(٥) وفي "أ": "وفي لفظ: قال له".
(٦) هذا اللفظ لأبي داود (٣٣١٩)، وسنده صحيح. =