قلت: ومن الزيادة التي في "أ" علم أن المراد رواية أبي داود. والحمد لله علي توفيقه. (١) رواه البخاري (٦٧٠٤). قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٩٠): "في الحديث أن كل شيء يتأذى به الإنسان- ولو مآلا- مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيًا، والجلوس في الشمس، ليس هو من طاعة الله، فلا ينعقد به النذر؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول علي أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يقعد، ويتكلم، ويستظل". قال القرطبي في "المفهم" (٤/ ٦١٥): "ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة علي أن من نذر معصية، أو مالا طاعة فيه أنه لا تلزمه كفارة حديث أبي إسرائيل ... قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بكفارة". (٢) زيادة من "أ". (٣) زيادة من "أ". (٤) صحيح. رواه أبو داود (٣٣٠٥)، وانظر "البلوغ" (١٣٩٤).