للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم (١).

[١٩١٢] بِسْطامُ بنُ جَمِيلٍ (٢).

عنْ يُوسفَ بنِ عُمرَ، عنِ ابنِ الخَطّابِ (٣)، قَوْلَهُ.

قالَهُ الرَّبيعُ بنُ نافعٍ، عنْ مُحمّدِ بنِ مُهاجرٍ.

وَسَمِعَ (٤) مِنْهُ بقيةُ.

[١٩١٣] بِسْطامُ بنُ وائِلٍ (٥).

سَمِعَ وَهْبًا، سمِعَ ابنَ عُمرَ: لا تُؤَدَّى الجِزْيَةُ إِلَى كَافِرٍ (٦).

سَمِعَ مِنْهُ عبدُ الصَّمدِ، وسَمِعَ عُثمانَ بنَ عِصامٍ (٧).

* * *


(١) قوله: "قال أبو عبد اللَّه. . . نعم" ليس في (ث)، (غ). ومن قوله: "بسطام" إلى هنا ليس في (ق).
(٢) الجرح والتعديل (٢/ ٤١٤)، والثقات لابن حبان (٦/ ١١٢).
(٣) في (غ): "عن عمر بن الخطاب".
(٤) في (غ): "بن المهاجر. سمع".
(٥) الجرح والتعديل (٢/ ٤١٥)، والثقات لابن حبان (٦/ ١١٢).
(٦) في (ك)، (ش)، (غ): "لا يؤدي الجزية إلا كافر".
(٧) كتب فوقها في (ش) كلمة رسمها: "عفان".

<<  <  ج: ص:  >  >>