(٢) قوله: "ثم" ليس في (س)، (ث). (٣) في (س): "الزبيدي". (٤) الجرح والتعديل (٩/ ٣٥٤)، والثقات لابن حبان (٧/ ٦٥٢). (٥) في (س): "قتيلة من بني أتمار". (٦) في (ث): "مولاهم أبو سعيد، المكي. قال الحميدي: حدثنا يعلى، سمع ابن خثيم، سمع قيلة أم بني نمار، قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا أردت أن تبتعي سلعة فسومي بها الذي تريد أن تبتعي [كذا] ". (٧) في (س): "جاءنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فجلس عند المروة في عمرة، فجئت أتوكأ على عصاي، حتى جلست بين يديه، فقلت: يا رسول اللَّه، إني امرأة أشتري وأبيع، فربما أردت أن أشتري السلعة، فأعطيتُ بها أقل مما أريد أن آخذها، ثم زدت، ثم زدت، حتى آخذها، وربما أردت أن أبيع السلعة، فاستمْت بها أكثر مما أريد أن أبيعها، ثم نقصت، ثم نقصت، حتى أبيعها، فقال: "لا تفعلي هكذا يا قتيلة [قيلة] , ولكن إذا أردت أن تشتري السلعة، فأعطي بها الذي تريد [تريدين] أن تأخذيها به، أعطيت، أو منعت، فإذا أردت أن تبتعي سلعة، فاستامي به الذي تريد [تريدين] أن تبتعيها به، أعطيت، أو منعت". (٨) في (ث): "يعلي بن عبيد أبو يوسف الحنفي الطنافسي". (٩) الجرح والتعديل (٩/ ٣٠٤)، والثقات لابن حبان (٧/ ٦٥٣).