للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالَ (١) موسى: حدَّثنا وُهَيْبٌ، سمِعَ هِشامًا، عَنْ أَبيهِ، عنْ حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ الأَسْلَميِّ (٢)، أنَّهُ سألَ أبا هُريرةَ، مِثلَهُ.

وقالَ ابنُ المبارَكِ: عن هِشامٍ، عنْ أبيهِ، عنْ حَجَّاجٍ، عَن أبي هُرَيرة، مِثلَهُ.

وَقالَ مُحمَّدٌ: حدَّثنا جَرِيرٌ (٣)، عنْ مُحمدِ بنِ إِسْحاقَ، عنْ إِبراهيمَ بنِ عُقْبةَ، كانَ عُرْوةُ يُحدِّثُ (٤)، عنْ حَجَّاجِ (٥) بنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبي هُرَيرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُحَرِّمُ (٦) الرَّضَاعَةُ (٧) إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، وَلَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ، وَلا المَصَّتَانِ (٨) (٩) ".

[٢٧٩٥] حَجَّاجُ بنُ حَجَّاجٍ، الأَحْوَلُ البَاهِليُّ، البَصْريُّ (١٠) (١١).

عَنْ سُوَيدِ بنِ حُجَيرٍ.


(١) في (ث): "قال".
(٢) في (ث): "عن حجاج الأسلمي".
(٣) في (ث): "وقال محمد بن حميد: حدثنا جرم".
(٤) في (ث): "يحدثه".
(٥) في (ث): "عن الحجاج".
(٦) في (ق): "لا تحرم".
(٧) في (ث): "لا يحرم من الرضاعة".
(٨) في (ق)، (ش)، (ث): "المصة والمصتان".
(٩) زاد بعده في (ث): "حجاج بن حجاج، الأسلمي، وكان إمامهم.
عن أبيه.
سمع منه شعبة"، وقد تقدمت ترجمته في غير هذا الموضع بأطول من ذلك.
(١٠) في (ث): "حجاج"، الأحول، البصري، الباهلي".
(١١) الجرح والتعديل (٣/ ١٥٨)، والثقات لابن حبان (٦/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>