للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النعمان عنها: كان عليه السلام إذا التقى الختانان اغتسل.

والأول، وإن لم يكن مسندا؛ فإنه يدخل في المسند بالمعنى والنظر.

وفي شرح السنة: هذا حديث حسن صحيح، لكن جريانه على ما توهمه كما بينا أنّ مثله لا يصح سنده، ورواه الحسن عن أمه من طريق لا بأس بها، فرفعه بنحوه، قال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن سالم الخياط، عن الحسن إلا الوليد بن مسلم.

وفي كتاب الطحاوي من حديثه، عن ابن أبي داود، عن عياش بن الوليد الرقام، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه قال: إني لجالس عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي النّاس في الغسل من الجنابة برأيه.

فقال عمر: أعجل علي به، فجاء زيد، فقال عمر: قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس؟ فقال له زيد: ما أفتيت الناس برأيي، ولكن سمعت من أعمامي شيئا فقلت به.

فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من أبي، وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع.

فالتفت إلي عمر فقال: ما تقول في هذا؟ قال: فقلت: إنّا كنّا نفعله على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم لا نغتسل.

قال: أفسألتم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك؟ قلت: لا.

قال: علي بالناس فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا ما كان من علي، ومعاذ بن جبل، فقال علي: لا أجد أحدا أعلم بهذا من أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأرسل إلى حفصة، فقالت:

<<  <  ج: ص:  >  >>